نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، حيث نصت المادة 34 على ان يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، و يشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون: