أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة " أن المادة ٧ من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون.
أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"ـ أن المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، نصت على أن " لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن قل سنه عن 21 سنة ميلادية.