نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الصادرة برقم 104 لسنة 2021، على جواز انسحاب أي عضو من الجمعية بشرط إخطار الجمعية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول
منح قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، مهلة لمدة عام لجميع الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلى لتوفيق الأوضاع ، تنتهى في يناير 2022 .