نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الصادرة برقم 104 لسنة 2021، على جواز انسحاب أي عضو من الجمعية بشرط إخطار الجمعية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول
لا يوجد المزيد من البيانات.