المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي بها مشروط بوحدة المسألة في الدعويين بحيث تكون المسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول
لا يوجد المزيد من البيانات.