أجاز القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها .
نص قانون الصكوك السيادية، على أن "تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل
نص قانون الصكوك السيادية على أن "تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون ، أو تقدير قيمتها الإيجارية.
نص قانون الصكوك السيادية على أن " يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون".
نص قانون الصكوك السيادية، على أن "تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
نص قانون الصكوك السيادية، على تشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل
يهدف قانون الصكوك السيادية لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية..
تضمن قانون الصكوك السيادية ضوابط بشأن تكوين جماعة لمالكى الصكوك السيادية والجهة المنوط إخطارها بهذه الجماعة.
تضمن قانون الصكوك السيادية، ضوابط بشأن إصدار الصك السيادى، وما تسرى عليه عوائد هذه الصكوك والحقوق والالتزامات للمنتفعين بها.
نص القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، على أنه "لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية..