قال الباحث القانونى محمد بشر إن المادة 18مكررأ/ب من قانون العقوبات، نصت على التصالح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والمنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
قالت مصادر، إن التصالح فى القضايا المتعلقة بالمال العام، يمكن المتهمين فى تلك القضايا من مباشرة الحقوق السياسية، بالترشيح للانتخابات والتصويت عليها.