دعوى قضائية لإثبات ديانتهم

قضية "حجازى" تفتح باب التنصير أمام عائلة مسلمة

الإثنين، 04 أغسطس 2008 11:30 م
قضية "حجازى" تفتح باب التنصير أمام عائلة مسلمة تغيير الديانة يثير الفتن الطائفية بمصر
كتبت شيرين ربيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم نبيل غبريال المحامى بالطعن على القرار السلبى الخاص بعدم إثبات التغيير للدين المسيحى، لمن يرتد عن الإسلام لموكله ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهرى، الذى تحول للمسيحية منذ أكثر من 30 عاما وقرر أن يعلن تنصره.

قال أحمد المعتصم لليوم السابع، إنه لم يتم تعميده إلا منذ 7 سنوات، بعد أن رفضت جميع الكنائس المصرية تعميده، فاضطر إلى السفر خارج مصر ليكمل معموديته، وبالتحديد سافر إلى قبرص منذ 10 سنوات، وبعدها جاء إلى مصر فقبلته إحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية، وتم تعميده مرة أخرى بعد أن كان تعميده بروتستانتى.

وأضاف "بيتر إثناسيوس" اسمه بعد اعتناقه المسيحية، أنه ليس بمفرده الذى تنصر، بل آمنت كل من ابنته القاصر وزوجته وابنتيها من زوج آخر. وأقام هو الدعوى عن ابنته لأنها قاصر، وفى حال إثبات ديانته فى بطاقة الرقم القومى ستقوم زوجته وابنتاها بإقامة دعوى مماثلة. وأكد أنه كان خائفاً هو وعائلته من إقامة الدعوى فى مجلس الدولة، ولكن الحكم الذى حصل عليه محمد حجازى بتغيير ديانته من الإسلام للمسيحية، جرأه على الإقدام على هذه الخطوة، وقامت منظمات حقوق الإنسان بحمايته وتبنى قضيته. خاصة أنه تلقى العديد من التهديدات من إخوته الذين تبرأوا منه، وأضاف أن عائلته كبيرة ووالده كان مساعدا لوزير الداخلية، وكان هو نفسه طالبا فى كلية الشرطة، ولم يكمل دراسته فيها. زوجته الأولى رفضت اعتناق المسيحية، فطلقها وتزوج من نعمة التى تنصرت هى وابنتاها، وهما الآن يختفيان فى إحدى المدن الساحلية بعيدا عن أقاربهم.

وتعد تلك القضية هى الثانية بعد قضية محمد حجازى، التى اعتذر محاميه ممدوح نخلة عنها، وخشى كل محامى مصر الوقوف بجانبه، إلى أن تحولت إلى قضية حقوقية، وأضاف ماهر معتصم أن بيتر أثناسيوس، كما أطلق على نفسه، أنه ذهب إلى عشرات المحامين، الذين رفضوا القضية، خوفا من التهديدات التى تلقاها نخلة.

واستند المحامى فى دعواه إلى أنه، لا يجوز التذرع بما جاء فى حكم محمد حجازى بأن الأديان درجات، ولا يصح الرجوع من الدرجة الأعلى إلى الأدنى. وأن هذا يتعارض مع الاتفاقات الدولية والدستور، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تنصب نفسها مكان الله تعالى فى الحكم على العقيدة حتى لو كانت محكمة مجلس الدولة. واستند المحامى كذلك إلى إحدى الآيات القرآنية التى تقول: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" . سورة البقرة الآية 62.

وأضاف المحامى فى دعواه، أن موكله اعتنق المسيحية منذ عام 1973، وتقدم إلى السجل المدنى لاستخراج بطاقة تفيد ديانته، وقوبل طلبه بالرفض، بالمخالفة للمادتين 40 و 46 من الدستور، وللمادة 47/2 من قانون 43 لسنة 94، التى تنص على أنه يجوز التغيير فى الجنسية أو الديانة أو المهنة، بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص. واستند كذلك على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 89 فى حق الطفل فى حرية الفكر والوجدان والدين، واستند إلى فتوى المفتى فى حرية الاعتقاد والدين، ولذلك طالب وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه، فيما تضمنه من عدم تغيير ديانة الطاعن من الإسلام للمسيحية.

يذكر أن القضية حملت رقم 53717 بقضايا مجلس الدولة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة