أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها فى قضية الشاب المتهم بكونه "سفاح بنى مزار"، والتى قضت فيها بتأييد حكم محكمة جنايات المنيا الصادر ببراءة المتهم محمد على عبد اللطيف من تهمه قتل 19 شخصاً من 3 أسر فى وقت واحد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثثهم فى 29 ديسمبر 2005.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حسن حمزة وعضوية المستشارين مصطفى كامل وهانى حنا ويحيى محمود وأحمد عبد الودود وبسكرتارية أشرف محمود.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن حكم محكمة أول درجة جاء موافقاً لصحيح القانون عندما طرح ما جاء بتحقيقات النيابة العامة من اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة، لكون ذلك الاعتراف ناتجاً عن إكراه مادى ومعنوى على المتهم وأهليته، بالإضافة للتناقض فى الاعتراف الذى ينبىء بأن المتهم يعانى من اضطراب عقلى واضطراب فى التفكير مع ما جاء بتقرير اللجنة الطبية والنفسية التى درست حالة المتهم، والتى أفادت بأنه لم تظهر به أى من تلك الحالات.
ولما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها، فلها أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحتها وإذا ساورها الشك بشأن مطابقته للحقيقة والواقع بغير ذلك معقب عليه قانونياً.
وأضافت المحكمة، أنه لما كانت محكمة الجنايات قد قضت ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض تفتيش مسكن المتهم لاعتماده على تحريات غير جدية وعدم توافر عناصر التحرى وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق وخلوها من أى من أسباب التعدى على حرمة مسكن المتحرى عنه أو لحريته الشخصية، ذلك بالإضافة إلى عدم اطمئنان وجدان المحكمة لتلك التحريات والتفتيش وضبط جلباب وحذاء المتهم، فقد جاء ذلك فى محله وقائمًا على سند صحيح من الدفاع والقانون.
وأوضحت المحكمة أنه لما كانت محكمة أول درجة قد أسست حكم البراءة للمتهم ورفض الدعوى المدنية لاستحالة قيامه بقتل المجنى عليهم كلهم خلال ساعتين ونصف وعدم تصور إمكانية ارتكابه الواقعة بمفرده دون إيقاظ أى من المجنى عليهم واستحالة قيامه بشق بطون ضحاياه دون المساس بالأمعاء والأعضاء الداخلية بالجسم، رغم استعماله أداة صلبه ذات حافة ثقيلة، كما هو مبين بأوراق القضية، مما أدخل فى نفس المحكمة الشك والريبة، حيث خلت أوراق الدعوى مما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ومن ثم لا يعيب على الحكم المطعون فيه ويكون الطعن برمته على غير أساس قانونى ويتعين معه تأييد حكم البراءه للمتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة