قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مدير بهيئة النقل النهرى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالكسب غير المشروع والسجن سنة لزوجته و3 آخرين، لاتهامهم بالاشتراك معه ومساعدته، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد المطلب وعضوية المستشارين وجيه أديب ومحمود خضر ورضا بسيونى وبدر خليفة وبسكرتارية رمضان عوف.
ترجع وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهمين صلاح محمد أبو حنفى مدير إدارة أفراد الطاقم بهيئة النقل النهرى وزوجته ساهر عبد السميع حسن وشقيقها عصام واعتدال محمد عبد الرحمن ومحمود حسين السيد وعبد الرحيم الغريب إلى محكمة الجنايات لقيام المتهم الأول باستغلال منصبه كموظف عمومى والاستيلاء على مبلغ يقدر بمليون و760 ألف جنيه مصرى و500 دولار أمريكى و5561 ريال سعودى له و لزوجته، حيث قام بتقاضى مبالغ مالية من أصحاب البواخر الخاصة المتعاملين مع هيئة النقل النهرى مقابل إنهاء مصالحهم لدى الهيئة، وقامت المتهمة الثانية بالاشتراك معه وإخفاء تلك الأموال المكتسبة بأن فتحت حسابات لدى البنوك بأسماء باقى المتهمين، وإيداع تلك الأموال بها، وقضت المحكمة وبمعاقبة الأول بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مليون و760 ألف جنيه مصرى و500 دولار أمريكى و5561 ريال سعودى، بينما عاقبت المتهمة الثانية بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وإلزامها برد مبلغ 11 ألف جنيه مصرى ورد الشقة السكنية التى اشترتها وسجلتها باسمها بمنطقه 6 أكتوبر، وألزمت باقى المتهمين برد أموال تتراوح بين 550 ألف جنيه و111 ألف جنيه.
فقام المتهمون بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قررت إلغاءه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لنظرها مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة