براءة رئيس حى مصر الجديدة من حكم بالحبس

الأحد، 05 أبريل 2009 03:44 م
براءة رئيس حى مصر الجديدة من حكم بالحبس عبد العظيم وزير محافظ القاهرة
كتبت أميرة ناجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة جنح استئناف المعادى أمس حكمها بانعدام الحكم الصادر ضد اللواء عادل طه رئيس حى مصر الجديدة، وتبرئته من الحكم الذى صدر ضده بالحبس سنة مع تغريمه 1000 جنيه وإلزامه بالمصاريف، وذلك لرفضه تنفيذ حكم قضائى بهدم العقار رقم 9 شارع إبراهيم نور الدين بحى مصر الجديدة والمدرج بكشوف الحصر الخاصة بالمنطقة الشرقية للعقارات التاريخية ذات الطراز المعمارى المتميز طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006.


وكان صاحب العقار قد تقدم للحى بطلب لهدم العقار ورفض طلبه، نظراً لأن العقار مسجل ضمن العقارات المتميزة عمرانياً فتقدم للقضاء، وتم صدور حكم لصالحه فى الدعوى بإلغاء قرار الامتناع عن صرف ترخيص هدم العقار، وفور حصوله على الحكم تقدم مرة أخرى للحى بتقديم ملف لهدم العقار، وبعرضه على لجنة التراث المعمارى بالمنطقة أيدت قرار رئيس الحى برفض الهدم، وبضرورة الحفاظ على المبنى لانطباق الشروط والضوابط للقانون 144 الخاص بالحفاظ على التراث المعمارى المتميز، وإخطار المالك بعدم الموافقة على الهدم، فقام برفع دعوى جنحة مباشرة لعدم تنفيذ الحكم القضائى، وقضى فيها غيابياً بالحكم الذى تم انعدامه فى الاستئناف الذى تقدمت به محافظة القاهرة.

وأكد اللواء عادل طه رئيس حى مصر الجديدة فور صدور الحكم ببراءته بأن هذا الحكم تأييد ودعم لأجهزة الإدارة المحلية لتنفيذ القوانين الصادرة فى هذا الشأن بالحفاظ على الثروة العقارية وحمايتها من الهدم.

وأكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بأنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008 وانتهاء اللجان الأربع المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والزقازيق من أعمالها بحصر العقارات المتميزة ذات الطابع المعمارى المتميز واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ستنتهى مشاكل تعرض رؤساء الأحياء لأحكام القضاء وتنفذ أحكام القانون والشرعية لحماية هذه المبانى الممثلة لتراثنا العقارى من اجتياح ظاهرة الهدم وإقامة أبراج سكنية محلها، ما يؤدى إلى إخلال التوازن بطبيعة كل منطقة وتأثيرها السلبى على المرافق والخدمات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة