بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون لها..

أساتذة الجامعات يقتربون من تشكيل نقابة مستقلة

الخميس، 14 مايو 2009 10:27 ص
أساتذة الجامعات يقتربون من تشكيل نقابة مستقلة وزير التعليم العالى هانى هلال
كتب السيد خضرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على مذكرة مشروع إنشاء النقابة، والذى أعده الدكتور مغاورى دياب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، والتى جاء فيها أن أسباب الدعوة لإنشاء النقابة ترجع إلى أن فكرة النوادى برزت فى ظل وجود جامعتين فقط، أما الآن فقد تجاوز عددها 30 جامعة، كما تضاعف عدد أعضاء هيئة التدريس من 2000 عضو إلى ما يقارب الـ 60 ألف عضو هيئة تدريس.

وقال مغاورى إنه بالإضافة إلى ذلك فإن تبعية بعض النوادى إلى جهاز الشباب والبعض الآخر لوزارة التضامن الاجتماعى وتبعيتها لأى منهما لا تؤدى لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وبروز مجموعات وطنية داخل الحرم الجامعى مثل 9 مارس واللجنة القومية للدفاع عن الجامعة وغيرها.

وأضاف مغاورى فى مذكرته أن الدستور كفل حق إنشاء النقابات، فضلا عما تضمنه خطاب الرئيس فى عيد العمال 2009 من ضرورة دفع النقابات المهنية لأداء دورها، وما يعاصره المجتمع المصرى من تفاعلات فى مجال حقوق الإنسان العامة والخاصة.

تضمنت مسودة مشروع القانون التى جاءت فى 20 صفحة 82 مادة موزعة على ستة أبواب، تناول الباب الأول إنشاء النقابة وأغراضها وشروط عضويتها، جاء فيها أن ينشأ للنقابة فروع بالمحافظات التى بها جامعات، على أن تتكون النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول وكشوف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية .

أهداف إنشاء النقابة حددها الدكتور مغاورى فى عدة نقاط منها ضمان حرية أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بالتعليم الجامعى ورعاية مصالح أعضاء النقابة، ووضع الضوابط مع وزارة التعليم العالى والمجالس الجامعية للحد الأدنى للأجور وعقود العمل فى الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، والعمل على فض المنازعات بين الزملاء، وكفالة حقوق أعضاء النقابة فى الملكية الفكرية.

تناول الفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، منها أن يقيد بالنقابة كل من يحصل على وظيفة مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو أستاذ متفرغ أو غير متفرغ بإحدى الجامعات المصرية والمعاهد العليا ويكون بهذه الصيغة عضوا عاملا، كما يتم قيد المعيدين والمدرسين المساعدين كأعضاء منتسبين.

بينما ركز الباب الثانى على طريقة إدارة النقابة والجمعية العمومية لها، وتناول أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية التخلف عن التصويت بغير عذر مقبول، وفى حال ذلك يلتزم العضو بأداء مبلغ وقدره 500 جنيه للنقابة لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة، ويحق لخمسمائة عضو على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية إدراج أى اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها فى جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .

وتناول الفصل الثالث من الباب الثانى تشكيل مجلس النقابة العامة على أن يتكون من 15 عضوا منتخبا على مستوى الجمعية العمومية للنقابة يضاف إليهم 18 عضوا، هم رؤساء فروع النقابة بالمحافظات التى لها جامعات . على ألا تزيد مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة عن أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين متتاليتين، وفى حال خلو مكان العضو لأى سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز على أكثر الأصوات .

وينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه .

الحقوق والواجبات جاءت بنودها فى الباب الرابع حيث لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الجامعى، وعلى النيابة العامة إخطار النقابة بأى شكوى ضد عضو هيئة التدريس تتصل بمهنته قبل التحقيق معه، فى الوقت ذاته فعلى عضو هيئة التدريس مراعاة قيم الوطن الروحية والاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنه لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال مهنته إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومرور شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس، وفى حالة الاستعجال يعرض الأمر على النقيب.

وفيما يتعلق بالتأديب يؤاخذ تأديبيا كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة، وتشمل العقوبات التأديبية الإنذار والغرامة بما لا يتجاوز 100 جنيه يتم دفعها لصندوق المعاشات والإعانات والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة، وشطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على ذلك المساس بالمعاش المستحق.

وتناول الباب الخامس ما يتعلق بصندوق المعاشات والإعانات، وطالب المشروع بأن يتكون رأس مال الصندوق من 60% من رسوم القيد بجدول النقابة ، و60% من رسوم إعادة القيد ، و60% من الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة ، و60 % من حصيلة رسم دمغة المهن الإذاعية، ونصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا، وعائد استثمارات الصندوق، و60 % من حصيلة أى رسوم أو أرباح تستحقها النقابة، و10 % من حصيلة الإعلانات فى الإصدارات النقابية ، و40 % من الهبات والإعانات والتبرعات، والغرامات المقررة وفقا لأحكام القانون، و40% من الرسوم المقررة على تصريحات العمل بالخارج .

بينما تناول الباب السادس مجموعة من الإحكام العامة والانتقالية، منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من زاول عملا من أعمال المهنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون ولم يكن من المقيد اسمهم بجداول النقابة، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة.

---------------
لمعلوماتك ..
بدأت حركة نوادى أعضاء هيئة التدريس فى منتصف القرن الماضى .








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة