أصدرت محكمة جنح المنتزه حكما بحبس رجل الأعمال السكندرى لطفى غازى 3 سنوات وكفالة 4 ملايين جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم فى القضية رقم (9232 ) لسنة 2002 جنح المنتزه أول برئاسة المستشار عبد السلام الخولى.
كان رجل الأعمال البحرينى الشيخ فتحى العريض، أقام جنحة إصدار شيك بدون رصيد يتهم فيه رجل الأعمال المصرى لطفى غازى بإصدار شيك بدون رصيد بملغ 48 مليون ريال سعودى مسحوب على البنك الأهلى التجارى بالمملكة العربية السعودية، وتقدم شريف جاد الله المحامى بالطعن والاستئناف مقرا بعدم دستورية نص المادة (534) من قانون التجارة لمخالفتها لنص المادة (195) من الدستور والتى توجب عرض التشريعات المكملة للدستور على مجلس الشورى.
وأضاف جاد الله أنه استند فى دفاعه إلى سابقة قررتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بعدم دستورية نصوص قانون البلطجة، حيث قالت إن كل نص تشريعى يقرر جريمة وعقوبة يعتبر مكملا للدستور، ويجب عرضه على مجلس الشورى وهو ما لم يحدث فى شأن المادة (534) من قانون التجارة التى عاقبت على جريمة الشيك الذى يحميه قانون التجارة وقانون العقوبات المصرى، وهو الشيك المسحوب على البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى وخاضع لضريبة الدمغة أمام الشيكات الأجنبية المسحوبة فلا تخضع للحماية الجنائية للمشرع المصرى، وهو ما ينطبق على تلك القضية حيث إن الشيك مسحوب على البنك الأهلى التجارى وهو شركة مساهمة سعودية.
وأشار جاد الله فى تصريحه لليوم السابع إلى أن تلك الكفالة تعد الأكبر فى تاريخ القضاء السكندرى يذكر أنه تحدد الأسبوع الأول من يوليه القادم لسماع جلسة الاستئناف فى تلك القضية.