تأييد الحكم بتغريم صحفيى "المصرى اليوم" و"الوفد"

الإثنين، 29 يونيو 2009 04:58 م
تأييد الحكم بتغريم صحفيى "المصرى اليوم" و"الوفد" تغريم مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم 10 آلاف جنيه
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب اليوم الاثنين بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة القاضى بتغريم مجدى الجلاد رئيس تحرير الجريدة والزميلين يسرى البدرى وفاروق الدسوقى المحررين بالجريدة وعباس الطرابيلى رئيس تحرير "الوفد" السابق وإبراهيم قراعة الصحفى بالجريدة 10 آلاف جنيه لكل منهم فى قضية اختراق حظر النشر.

جاء ذلك تطبيقاً لقرار المستشار محمدى قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك فى الاستئناف المقدم من نجاد البرعى المستشار القانونى لجريدة "المصرى اليوم" على ذلك الحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب العسال وبعضوية المستشارين محمد خيرى وحسام مكاوى وبأمانة سر محسن إسماعيل وأحمد سيد.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن الشرعية الإجرائية، وكفالة الحرية الشخصية ومراعاة حقوق الدفاع كلها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء، ليس فقط لمصلحة المتهم، إنما بحسبانها فى المقام الأول مصلحة الأمة من توفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس بعدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.

ورأت المحكمة أن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة جنايات القاهرة التى كانت تنظر الدعوى المحظور النشر فيها تأسس مما قالته المحكمة، حيث إنه لوحظ تواجد كثافة إعلامية تجاوزت حق الناس فى المعرفة إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة، بما يعد تدخلا فى شئون العدالة، مؤكدة أن قرار محكمة الجنايات بحظر النشر لها وحدها، وهى صاحبة الاختصاص فى حظر النشر وفقا لما تراه من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر، ووقوف المصلحة العامة.

ترجع الواقعة إلى قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة الصحفيين الخمسة للمحاكمة، وذلك بعد التحقيقات التى أجريت معهم، والتى نسبت إليهم تهمة اختراق حظر النشر فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم من خلال قيام الصحيفتين "المصرى اليوم" و"الوفد" بنشر أقوال أحد الشهود التى أدلى بها أمام المحكمة فى أعدادهما الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر الماضى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة