ويؤكد إلغاء النقض لحكم أول درجة..

دفاع قاتلى هالة فايق: سأفجر مفاجآت جديدة فى النقض

الأربعاء، 05 أغسطس 2009 03:47 م
دفاع قاتلى هالة فايق: سأفجر مفاجآت جديدة فى النقض دفاعهما أكد بطلان كافة إجراءات الضبط وتحريات الشرطة
كتب إسلام النحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد محرم المحامى عن قاتلى هالة فايق مديرة بنك الائتمان وزوجة المستشار على شكيب أحد نواب محكمة النقض السابقين، أنه على وشك الانتهاء من إعداد مذكرة الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، والقاضى بالإعدام شنقا لسامح نجيب محمد والسجن 15 سنة لزوجته نعمات أحمد مرزوق، وأشار إلى أن مذكرة الطعن ستأتى 30 ورقة وستحوى ردا على حيثيات المحكمة وعدد من الدفوع الموضوعية الجوهرية.

وقال "محرم" إن مذكرة النقض التى أعدها، جاء بها رد على جميع الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة فى حيثياتها لإصدار حكمها، حيث إن الحكم الصادر جاء مصحوبا بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، حيث إنه أغفل الرد القانونى على نقاط هامة وجوهرية فى مجال تطبيق القانون، حيث ذكر فى مذكرة نقضه أن المحكمة سعت جاهدة إلى إدانة المتهم الأول والثانية، حيث قام بتجميل هذه الأدلة المعيبة فلم تقوم بالرد القانونى عليها، وخالفت نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن الثابت من تحقيقات النيابة أن المتهم الأول والثانية لم يحضر معهما محام ولم تثبت النيابة العامة فى تحقيقاتها أنها استدعت المحامى.

وقال إن المحكمة أغفلت الرد على بطلان اعتراف المتهم الأول فى تحقيقات النيابة والذى جاء نتيجة إكراه مادى ومعنوى، كما أن المحكمة أغفلت تماما التناقض الواضح بين وصف النيابة العامة للجروح المبينة بجثة المجنى عليها، وما ورد بتقرير الطب الشرعى، حيث تبين الاختلاف بين وصف النيابة وتقرير الطب الشرعى.

وأضاف أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، أغفلت تماما التناقض بين ما ورد على لسان مأمور قسم الجيزة وبين معاينة العميد محمد أبو زيد لمكان الواقعة الموجود به جثه المجنى عليها، ولم تستطع المحكمة الرد على عدم توافر نية القتل فى حق المتهم ولم تقم بالرد على بطلان الاستجواب الحاصل بمعرفة العميد محمد أبو زيد، حيث لو أن المحكمة تفهمت أوراق الدعوى لاستطاعت الرد على الدفوع المتمثله فى بطلان كافة الإجراءات التى قام بها العميد محمد أبو زيد لتجاوزه الأذن الصادر له، حيث إن الواقعة حدثت فعلا، وعلى التصور التى ذهبت إليه عقيدة النيابة العامة وحسب مجريات الدعوى فإن الواقعة تشكل واقعة الضرب المفضى للموت وليس سبق إصرار وترصد.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة