حصل اليوم السابع على نسخة من حيثيات حكم براءة نبيل على محمود البوشى _ مالك شركة اوبتيما جلوبال هولدنج لميتد _ والصادر من محكمة استئناف دبى فى شيكين بدون رصيد لصالح رجل الأعمال المصرى وجدى كرارة تبلغ إجمال قيمتهما 7،5 مليون دولار.
وأكدت حيثيات الحكم أن محكمة استئناف دبى قبلت الاستئناف المقدم من نبيل البوشى على الأحكام الصادرة ضده بالحبس 3 سنوات فى كل قضية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا، وذلك لعدم الاختصاص النوعى والمكانى لمحكمة دبى بنظر الدعوى، لأن الشيكات محل الدعوى صادرة من بنوك مصرية.
وأوضحت الحيثيات التى جاءت فى أربعة ورقات أن النيابة العامة اتهمت نبيل على محمود البوشى فى القضية رقم 2645 لسنة 2009 جزاء، بإعطاء رجل الأعمال المصرى إبراهيم وجدى عبد الغنى كرارة شيكا بدون رصيد رقم الشيك رقم 517753 المسحوب على بنك HSBC تبلغ قيمته 6 ملايين و125 ألف دولار، وتضيف الحيثيات أن النيابة طالبت معاقبة البوشى استناد إلى المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادى رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 وعلى أساس ذلك قضت محكمة جنح برد دبى فى 29 يونيو 2009 بمعاقبة البوشى بالحبس 3 سنوات مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، غير أن البوشى طعن امام محكمة الاستئناف بتاريخ 6 يوليو 2009 على هذا الحكم وقيد برقم 4168 لسنة 2009.
فيما قرر نبيل البوشى فى أول جلسات نظر الطعن امام محكمة الاستئناف فى 24 سبتمبر 2009 أن الشيك محل الاتهام قد اعطاه وسلمه لوجدى كرارة بجمهورية مصر العربية وعلى سبيل الضمان لتبادل معاملات مالية واستثمارية بينهما، فضلا عن أن دفاع البوشى قدم مذكرة إلى المحكمة يطالب فيها بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى.
وذكرت الحيثيات تفاصيل الدعوى الأخرى التى تحمل رقم 1983 لسنة 2209 جنح المرقبات والتى اتهمت فيها النيابة العامة البوشى بإعطاء وجدى كرارة شيكا بدون رصيد رقم 118572 المسحوب على البنك التجارى الدولى بمبلغ مليون و380 ألف دولار أمريكى، وصدر حكم بتاريخ 15 سبتمبر 2009 فى تلك القضية بالحبس ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، غير أن البوشى طعن عليه أمام محكمة الاستئناف القضاء بتاريخ 24 سبتمبر 2009 وقيد الطعن تحت رقم 5594 لسنة 2009.
وقام البوشى فى أولى جلسات نظر الطعن وكرر ما قاله فى القضية السابقة من أنه أعطى الشيكات إلى وجدى كرارة على سبيل الضمان بالقاهرة وليس بدبى فضلا عن قيام البوشى بتقديم مذكرة يطالب فيها بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى وأرفق بها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى القضية رقم 429 لسنة2009 جنايات جنوب القاهرة وصورة من التحقيقات التى أجريت بشأنها، وهى القضية التى قضى عليه فيها بالحبس 15 عاما بتهمة توظيف الأموال.
قررت محكمة استئناف دبى ضم القضيتين وأصدرت حكمها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين الجزئية والمدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة