"النقض"تودع حيثيات قبول الطعن فى قضية هبة ونادين

الأحد، 21 فبراير 2010 02:16 م
"النقض"تودع حيثيات قبول الطعن فى قضية هبة ونادين محمود عيساوى
كتب محمود سعد الدين وإسلام النحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمود عبد البارى حيثيات حكمها أمس، ردا على مذكرة الطعن المقدمة من أحمد جمعة شحاتة محامى محمود عيساوى المتهم بقتل الفتاتين هبة إبراهيم العقاد نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين بحى الشيخ زايد، والتى قضت النقض فى أول جلسة بقبول الطعن المقدم من المتهم وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنائية جديدة.

جاءت حيثيات المحكمة فى 7 ورقات تضمنت الرأى الاستشارى لنيابة النقض، والمتمثل فى إقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

جاء بالحيثيات أن الحكم شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق؛ لأن المحكمة اعتمدت فى إدانة الطاعن على شهادة الدكتورة هبة الجبالى وتقرير المعامل الجنائية مفاده أنه عثر على تلوثات دموية على السكين المستخدم فى قتل المجنى عليهما تعود إلى دماء المتهم مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، كما اعتمدت على المعاينة التصويرية التى أجريت بمعرفة النيابة العامة دون إيراد مضمونها، وكذلك ردت على دفعه ببطلان استجوابه أمام النيابة لعدم حضور محام مع المتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأضافت الحيثيات أن الواضح من الاطلاع على أوراق الدعوى أن كلا من الشاهدة هبة الجبالى والدكتورة لمياء حسينى لبيب قد قررتا أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من مسح سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق مع الحامض النووى المستخلص من أظافر المتوفاة هبة العقاد وتتطابق مع البصمة الوراثية أيضا، وقد ثبت أن الدماء الموجودة على السكين تخص المجنى عليها هبة، وهى النتيجة التى وردت بتقرير المعامل الجنائية، وكان على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس أمورا لا سند لها من التحقيقات.

أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة استجوبت المتهم وأجرت المعاينة التصويرية والتى اعترف خلالهما بارتكابه الواقعة وقتل المجنى عليهما، ولكن تم ذلك دون حضور محاميه، وهذا يتعارض مع المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص "على أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستوجب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاموه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محاميا".

وتابعت: "الثابت من التحقيق أن الطاعن لم يكن معه محام وقت استجوابه وكذا أثناء المعاينة التصويرية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد أمام دائرة أخرى".


موضوعات متعلقة:

حضور إعلامى مكثف فى قضية طعن قاتل هبة ونادين.. والد هبة "أقل من الإعدام مش هرضى.. ووالد العيساوى سعيد بالحكم.. ودفاع المتهم يشير لتناقض النيابة مع تقرير الطب الشرعى













مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة