"النقض"ترفض طعن النيابة على براءة نواب القروض

الإثنين، 15 مارس 2010 07:52 م
"النقض"ترفض طعن النيابة على براءة نواب القروض رفض طعن النيابة على براءة المتهمين فى قضية نواب القروض
كتب إسلام النحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من نيابة الأموال العامة على الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين فى قضية نواب القروض وتأييد الحكم ببراءة كل من ياسين عبد الفتاح عجلان ومحمود عبد الوهاب والسيد حسن الكيك ومحمد كامل علبة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد البارى سليمان وعضوية المستشارين مصطفى صادق وخالد مقلد ومدحت بسيونى وعلى عبد البديع.

كانت محكمة جنايات القاهرة فى 6 يونيو 2009، قد أصدرت الحكم المطعون فيه ببراءة كل من ياسين عبد الفتاح عجلان ومحمود عبد الوهاب والسيد حسن الكيك ومحمد كامل علبه مما نسب إليهم.

اتهمت النيابة العامة الحكم المطعون ضدهم لأنهم فى 30 سبتمبر 1995، بدائرة اقسام الأزبكية وقصر النيل والعجوزة اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين لارتكابهم جريمة الإضرار العمدى بأموال ومصانع بنك النيل الخاضع لإشراف البنك المركزى المصرى بأن أصدروا تعهدات بنكية قيمتها قيمتها 131 مليون و 739 ألف جنيه ومنحوا تسهيلات ائتمانية ثيمتها 214 مليون و 1576 ألف جنيه لشركات الخالدية للمقاولات والمحمدية للتبريد والفاتح للتجارة والتنمية والرشيد للتعمير والمجموعة المتحدة للإنشاء والتعمير دون وجود صلاحيات لذلك ودون استيفاء الضمانات المتعلقة بمديونية بعض العملاء بل وتسليم بعضها قبل سداد المديونيات المضمونة بها بالإضافة إلى التوقيع على مستندات مديونية بعضهم وإجراء تسويات مع البعض دون تفويض من مجلس إدارة البنك بالمخافة لجدول الصلاحيات الائتمانية مما أدى إلى إضعاف ضمانات المديونيات القائمة لدى البنك.

وذكرت النيابة العامة فى حيثياتها على الحكم المطعون فيه إنه إذا قضى ببراءة المطعون ضدهم من الاشتراك فى جرائم الإضرار العمدى الجسيم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، والحكم ببراءة المتهم الأول بصفته عضو لجنة الائتمان ببنك الدقهلية من جرائم الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه مستغلا وظيفته بالإضافة لقيامه بمنح تسهيلات ائتمانية والموافقة على عليها بالمخالفة لقانون البنوك قد شابة القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون واستند الحكم ببراءة المطعون ضدهم على أسباب عامة دون الاستناد إلى أدلة الثبوت، كما استند على اتهام الأول بالاشتراك دون أن يفطن أنه فاعل أصلى فى تلك الجرائم، بالإضافة إلى اشتراك المتهمين ما عدا الأول فى بعض الجرائم خلافا للثابت بأمر الإحالة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة