أودعت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار تامر الفيل اليوم السبت، حيثيات حكمها الصادر فى 21 مارس الجارى بحبس ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى دائرة الزاوية الحمراء والشرابية والشهير بنائب القمار، سنتين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه للمحكمة، وإلزامه بدفع 100 ألف على سبيل التعويض الجمركى لمصلحة الجمارك، مع مصادرة 505 أجهزة هواتف محمولة حديثة تم ضبطها.
جاءت الحيثيات فى 23 ورقة وأكدت فيها المحكمة أنه بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وفحص المستندات المقدمة من دفاع المتهم ثبت فى عقيدة المحكمة إدانة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه بتهريب هواتف محمولة بقصد التهرب من الضرائب الجمركية واستيراد أجهزة اتصالات بدون تصريح واستيراد بضائع مخالفة للإجراءات والقواعد واستيراد بضائع بقصد الاتجار دون قيد اسمه فى سجل المستوردين، حيث أكد مأمورى الضبط القضائى فى أقوالهما بنيابة الشئون المالية والتجارية قيامهما بضبط المتهم ياسر صلاح وبحوزته 505 هواتف محمولة بعد عودته من دبى بمطار القاهرة الدولى وقيامه بمحاولة تهريب الأجهزة خارج المنطقة الجمركية والاتجار فيها، حيث تم ضبطه وبحوزته حقيبه متوسطة الحجم كان بها الأجهزة.
اثبتت التحقيقات أنه رفض فى بداية الأمر تفتيش حقيبته مستغلا سلطته وصفته النيابية بمجلس الشعب، إلا أن مأمورى الضبط الجمركى أصرا على التفتيش وعثر على الأجهزه البالغ قيمتها مليون و99 ألف جنيه وتبين أيضا أنه قام باستيراد تلك الأجهزة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى للاتصالات، كما أن المتهم لم يقدم بجلسة المحاكمة ذلك الترخيص، لينفى التهم عنه بالإضافة إلى عدم كونه مسجلا بسجلات المستوردين المعدة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالأضافه إلى توافر الركن المادى والمعنوى للجريمة طبقا لقانون الجمارك ولنص المادة "121" وهى أن يتم التهرب فعلا أو حكما لحيازة المتهم الأجهزة بقصد تهريبها والاتجار فيها ولذلك ارتكب جريمة التهرب بإخفاء البضائع عن مأمورى الجمارك الذين سألوه أكثر من مرة عن أشياء تزيد على استعماله الشخصى فأجاب بالنفى وقال هذه متعلقات شخصية مستغلا صفته النيابية حتى لا يتم تفتيشه بالإضافة إلى عدم دفعه رسوم الجمارك، فجريمة التهرب أصبحت تامة وفيما يتعلق بإذن مجلس الشعب فهذه حالة تلبس لا يجب فيها استئذان المجلس ويكون لمأمور الجمارك حق التفتيش لا المتهم تم ضبطه داخل الدائرة الجمركية فى حالة تلبس بل ويجب استكمال التحقيق والإحالة إلى المحاكمة.
كما أن وزير المالية يوسف بطرس غالى قد طلب تحريك الدعوى الجنائية ورفض التصالح مع المتهم.
وردا على ما قيل من هيئة الدفاع بأن التصالح يتم بقوة القانون وليس بقرارات وزير المالية هو قول مخالف للقانون لأن المشروع منح الوزير حق التصالح أو رفضه وبذلك وضع عقوبة الحبس والغرامة.
ولذلك توجب على المحكمة معاقبة المتهم بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض جمركى 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات المحرزة.
يذكر أن نيابة الشئون المالية والتجارية طعنت بالاستئناف المقدم من نيابة الشئون المالية والتجارية على الحكم الصادر ضد ياسر صلاح، وذلك للخطأ فى تطبيق القانون وجاء فى مذكرة الطعن بالاستئناف ثلاثة أسباب للطعن لقيمة التعويض الجمركى وإلغاء الضريبة على المبيعات ومصادرة الموبايلات. وقالت النيابة، إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية للضريبة على المبيعات فى حين أن الطلب صدر من وزير المالية بتحريك الدعوى وهو المختص بطلب تحريك الدعوى فى جريمة التهرب الضريبى وفقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة المبيعات، كما قضى الحكم بأقل من التعويض الجمركى بمبلغ 100 ألف جنيه بالمخالفة لما ورد بالتقرير الصادر عن مصلحة الجمارك بأن التعويضات الجمركية المستحقة تقدر بمبلغ ٩٠١ ألف و٨٩٩ جنيها وطلبت النيابة إلغاء مصادرة الموبايلات المضبوطة لأنه لا يجوز مصادرة بضائع ليست ممنوعة وحددت المحكمه جلسه 21 أبريل المقبل لنظر الاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة