بعد اتهامه بلعب القمار والتزوير

اليوم أولى جلسات محاكمة نائب القمار

السبت، 17 أبريل 2010 09:41 ص
اليوم أولى جلسات محاكمة نائب القمار ياسر صلاح نائب القمار
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر اليوم محكمة جنح قصر النيل أولى جلسات محاكمة النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، وصديقه خالد جمال الدين المتهمين بلعب القمار المحظور قانونا داخل صالات فندق سوفتيل بالقاهرة واستعمال جواز سفر مزور فى الدخول.

بدأت الواقعة فى 3 يناير الماضى فى الساعة الحادية عشر مساءً حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف أنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب.

ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبته الضابط فى المحضر.

وأثبتت تحريات المباحث تردد ياسر صلاح عضو مجلس الشعب على صالة القمار بالفندق بصحبة صديقه المتهم الثانى خالد عبد الحميد صاحب شركة اتصالات، وأثبتت المذكرة تواجده يوم الواقعة فى صالة الفندق وقام باستبدال نقوده إلى دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف أنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته البرلمانية إلا أن الصراف فوجئ به و بصديقه الذى يرافقه بعد دقائق داخل صالة القمار بالفندق يلعبان القمار، الأمر الذى دفعه إلى إبلاغ شرطة السياحة بوجود مصريين داخل صالة الفندق حتى لا تتم مجازاة الفندق لأن الأمر ممنوع قانونا.

كان أحد ضباط شرطة السياحة داخل الفندق فتحقق من البلاغ وقام بالفعل بالتشاور معهما فأبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط فى المحضر الجواز إلا أنه شك فيهما بكونهما مصريين وبعد مداولات مكثفة كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب دافعا بمبدأ الحصانة البرلمانية ، فأخلى الضابط سبيله، فيما أحال صديقه للنيابة إلا أن الضابط بإخلائه سبيل النائب ارتكب خطأ قانونيا كبيرا حيث إن الحصانة البرلمانية لا تتطبق فى حالات التلبس لأن ممارسة القمار ممنوعة للمصرين لكونها جنحة طبقا لقانون العقوبات المصرى يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز الـ 500 جنيه.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة