"خليفة" يعقد جلسات استماع لمناقشة تعديل قانون المحاماة

الأحد، 18 أبريل 2010 08:20 م
"خليفة" يعقد جلسات استماع لمناقشة تعديل قانون المحاماة نقيب المحامين حمدى خليفة
كتب شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أقل من عامين على تعديل قانون المحاماة رقم 179 لسنة 2008، بدأت نقابة المحامين عقد جلسات استماع لأعضاء الجمعية العمومية حول مشروع تعديل قانون المحاماة الذى وضعه حمدى خليفة، نقيب المحامين، وأكد خليفة أن المشروع سيتم تقديمه خلال الدورة الحالية للبرلمان لمناقشته.

تضمن مشروع التعديل تعطيل وإلغاء عدد من النصوص التى تم تعديلها فى قانون 179، وأهمها النص على حصانة المحامى القانونية، وعدم التحقيق معه إلا بإذن النقابة، وتعيين المحامين فى الوظائف القضائية طبقا لقانون السلطة القضائية، وتخفيض عدد أعضاء المجلس من 46 عضوا إلى 31 عضوا فقط، وتعديل مدة مجلس النقيب والمجلس من 4 سنوات حاليا، إلى 5 سنوات، كذلك طريقة الانتخاب لما يشبه نظام الأندية الرياضية وانتخاب أعضاء هيئة المكتب من الجمعية العمومية، مع الحرص على وجود محامية ضمن تشكيل هيئة المكتب، وعودة نظام مقاعد الشباب، مع حظر فرض الحراسة القضائية على النقابة.

كما تضمن المشروع، الذى بالفعل تقدم به حمدى خليفة نقيب المحامين إلى بعض من أعضاء اللجنة التشريعية من المحامين لدراسته والدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس كمحامى فى المقام الأول، تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة بدلا من وزارة العدل، بجانب سيادة النقابة لجدولها وتحديد زوال العضوية عن غير الممارسين، ووضع تصديق النقابة كشرط لصحة أى عقود رسمية مع استثناء نقابة المحامين من قانون 100 لسنة 1993 الخاص بالانتخابات فى النقابات المهنية لتكون نسبة صحة عقد الجمعية فى جولتها الأولى 30% بدلا من 50% حاليا، وفى المرة الثانية 20% بدلا من 33% ، مع أحقية الجمعية العمومية فى سحب الثقة من النقيب أو المجلس بتوقيع طلب من 5 آلاف عضو مسددين الاشتراكات وشاركوا فى الانتخابات بشرط تصديق النقابات الفرعية على طلباتهم.

وشدد مشروع القانون فى مادة 5 مكرر من حظر مزاولة المحاماة لغير المصريين أو فتح مكاتب إلا بتصريح من النقابة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وعدم الاعتداد قانونيا بأى تعاقدات قانونية صادرة أو غير مختومة بخاتم المحامى، مع إضافة الرقم القومى لكارنيه العضوية، وإنشاء صندوق تكافل اجتماعى للمحامين المشتغلين، وتكون أموال الصندوق معفاة من الضرائب.

ويتضمن مشروع القانون فى مادته 51 مكرر حظر القبض أو حبس المحامى فى غير حالات التلبس بالجريمة إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام، وإخطار النقابة قبل القبض عليه، فيما يتم تعديل المادة 133 بشأن أعضاء مجلس النقابة ليتم انتخاب النقيب والوكيل وأمين الصندوق والأمين العام من الجمعية العمومية مباشرة، وثلاثة وعشرون عضوا على مستوى الجمهورية وعضوين من القطاع العام، وثلاثة من الشباب بشرط أن يكون من بينهم محامية.

وذكر حمدى خليفة نقيب المحامين أن مشروع القانون تتم دراسته من الناحية الدستورية وعدم تضارب نصوصه والدستور حتى لا يحكم بعدم دستوريته، كما حدث مع القانون والتعديلات السابقة، وأعتبر أن زيادة أعضاء مجلس النقابة فى تعديل القانون السابق إلى 46 عضوا كان له الأثر الأسوأ على انتظام اجتماعات المجلس، وأدى إلى تشتيت الأفكار، كذلك أدى شرط نسبة 50 % لصحة عقد الجمعية العمومية لصعوبات كبيرة فى إمام الجمعية العمومية لأكثر من نقابة فرعية، مما تسبب فى فرض الحراسة والتى لا تتناسب مع أقدم نقابة محامين فى الدول العربية.

وأوضح خليفة أنه لا يحق أن يصبح المحامى عضوا فقط بمجرد استخراج كارنيه العضوية فقط،ولابد من متابعته مهنيا ليكون عضوا فاعلا ويتسنى للنقابة تقديم الخدمات والرعاية اللازمة وتطويره مهنيا، لذلك يقدم المحامى سنويا ما يثبت ممارسته للمهنة وأنه لا يعمل فى عمل غير قانونى.

لقراءة مشروع القانون المحاماة المعدل .. أضغط هنا








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة