قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الفصل فى منازعات الكادر الخاص فى جلستها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم محمد إسماعيل بوقف تنفيذ قرار منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من أداء عملهن، وذلك فى الطعن الذى تقدمت به 14 عضوة من هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعين شمس على قرار صدر بمنعهن من مباشرة عملهن بسبب ارتدائهن النقاب، واعتبرت المحكمة أن القرار به مساس بالحريات وإهدار لحقوق أعضاء هيئة التدريس.
كانت الدكتورة صافيناز سامى إبراهيم الأستاذة المساعدة بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة على رأس العضوات اللاتى أقمن الدعوى للطعن على قرار منعهن من التدريس بالجامعة ودخول قاعات الكلية بالنقاب واختصمت الدعوى التى أقامها المحامى نزار غراب كلا من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الصيدلية، مطالبا بإصدار حكم بإلغاء القرار وأحقية الأستاذة المنتقبة فى التدريس فى الجامعة، تماشيا مع حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة التى رفضت بشكل نهائى إقدام أى جهة حكومية على حظر ارتداء النقاب، لأنه ملبس إسلامى غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة، وهو ما أخذت به المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة