لم تراودنى نفسى كثيراً للعودة إلى صفوف المحامين، وقد كنت واحداً منهم على مدار أربعة أعوام منذ تخرجت من كلية الحقوق فى العام 1981 وحتى تفرغت تماما للعمل فى الصحافة أواسط العام 1985، من المرات القليلة التى تمنيت فيها تلك العودة، كانت مع كل مرة يتم فيها تحريك الدعوى القضائية ضد زميل صحفى، أشعر أنى وقد جمعت بين العمل فى المهنتين قادر ربما أكثر من غيرى على الدفاع عنهما معا، عن الصحافة وعن المحاماة، وربما كان هذا هو السبب الحقيقى الذى جعلنى أترفع عن الخوض فى تفاصيل المعركة الناشبة اليوم بين القضاة وبين المحامين، رأيت بضمير القاضى ألا أحكم فى قضية قد انحاز فيها إلى طرف ضد الطرف الآخر، وانحيازى واضح إلى جانب المحامين، رغم أن أول درس تعلمته فى مهنة المحاماة على يد أساطينها الكبار، وقد تدربت فى مكاتب كبار المحامين واقتربت منهم جميعا، كان درسى الأول هو تعظيم قدر وقيمة وقدسية منصة القضاء.
وقد تابعت بأسف شديد وقائع ما جرى من وزير المالية بطرس بطرس غالى ضد الزميل العزيز الكاتب الصحفى وائل الأبراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والزميلة الصحفية سمر الضوى المحررة بالجريدة، وتصورت مع كثيرين غيرى أن السيد الوزير تراجع عن بلاغه بعد تدخل معلن من نقيب الصحفيين، ثم فوجئ الوسط الصحفى كله بتحريك الدعوى الجنائية ضد الزميلين، ولم يحترم الوزير كلمته لنقيب الصحفيين الذى كان قد أعلن أن الوزير تراجع عن رغبته فى تحريك الدعوى واعتبر أن الأمر قد سوى بهذه الطريقة.
واستغرب البعض أن يلجأ الوزير إلى استخدام مادة قالوا عنها إنها مهجورة، وقالوا حولها كلاماً كثيراً، قليلُه صحيح، وكثيرُه خطأ من الناحية القانونية، فالمادة 177 من مواد الباب الرابع عشر من قانون العقوبات الذى يختص بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، وهى مادة منطبقة بالفعل على التهمة الموجهة للزميلين العزيزين، وليس كما كتب بعض الصحفيين أنها مختصة بقضايا قلب نظام الحكم بالقوة المسلحة، فالمادة 177 تنص على عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وهى الجريمة التى يتهم بها وزير المالية الزملاء فى جريدة صوت الأمة، حيث يعتبر أنهما قاما بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والإحالة فى هذه المادة على المادة 174 ليست على وصف الجريمة بل هى تحيل على العقوبة المنصوص عليها فيها، حيث تقول المادة 174:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
أولاً: التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به.
ثانياً: تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
أما المادة 177 فتنص على أنه (يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون).
التهمة إذن هى التحريض على عدم الانقياد للقوانين، والعقوبة هى السجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه.
ولو كنت مكان الزملاء فى هيئة الدفاع عن الزميلين وائل الأبراشى وسمر الضوى لسلمت من اللحظة الأولى بانطباق المادة المذكورة على ما فعلاه، وهو أمر قد يثير ضدى ملاسنات المحامين ويعتبرها البعض تسليماً بالتهمة واعترافاً بها يودى بالأبراشى وسمر إلى السجن حتما بلا نقض ولا إبرام.
أقول اصبروا على وارجعوا إلى نص تصريحات الرئيس محمد حسنى مبارك فى مدينة كفر الشيخ، وهى التصريحات المنشورة فى 18 يناير 2010 فى جميع الجرائد الحكومية والحزبية والخاصة، وأبرزتها الجرائد الحكومية تحت عناوين، تؤكد قول الرئيس إن قانون الضرائب العقارية لم يحسم، وكان نص كلامه: (بالنسبة للضرائب العقارية فإن الأمر لم يحسم بعد، وإننى أفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لها)، ولابد أن نذكر هنا بأن تصريحات الرئيس حسنى مبارك بهذا الصدد جاءت بعد صدور القانون، بل وبعد التصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية، أى أنها تعتبر سحباً لتوقيع الرئيس على القانون بما يترتب على ذلك من نتائج أهمها فتح باب النقاش مجدداً حول القانون من أعلى سلطة فى البلاد.
أقول للوزير ولهيئة الدفاع عن الأبراشى وزميلته: كلام الرئيس لا يعنى غير أمرين لا ثالث لهما، إما أن القانون سيعاد النظر فيه ولم يحسم بعد، وأنه لا يزال تحت التفكير حسب نصوص تصريحاته، الأمر الذى يخفضه من موقع القانون إلى موقع مشروع القانون، فتسقط التهمة عن الأبراشى وزميلته، وإما هو تحريض للمواطنين على عدم الانقياد للقانون وهى التهمة المقدم بها الأبراشى وينتظر عقوبتها خمس سنوات وعشرة آلاف جنيه، فهل تقدم النيابة على توجيه الاتهام نفسه إلى السيد الرئيس؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة