أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، السبت، الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، للطعن على رفض الجمعية العمومية بمجلس الدولة تعيين المرأة قاضية بالمجلس إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل للاطلاع.
كان مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال- فى الدعوى- إن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون، فالمادة 167 من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بالقانون، وقانون مجلس الدولة نص فى مادته 73 على شروط يجب توافرها فى من يعين عضوا بمجلس الدولة، أهمها أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وحاصلا على الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية ومحمود السيرة حسن السمعة، وألا يقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن 38 سنة، ولا يقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن 30 سنة، ولا يقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة.
وهذه الشروط خلت من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة رجلا، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، وبالتالى تضع الجمعية العمومية بذلك القرار، شرطا لم يرد فى القانون، مفاده حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية فى مجلس الدولة، دون سند فى قانون المجلس، وهو ما يدخل القرار دائرة عدم المشروعية القانونية، ليطالب المركز بضرورة إلغاء القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة