إنذار على يد محضر لـ"الجندى" و"الغريانى" بسبب تعليق العمل فى المحاكم

السبت، 22 أكتوبر 2011 05:13 م
إنذار على يد محضر لـ"الجندى" و"الغريانى" بسبب تعليق العمل فى المحاكم المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه محمود رضوان، المحامى، ومؤسس حركة "محامون ضد الفساد"، إنذارا على يد محضر لكل من، وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى، بسبب قرار تعليق العمل بجلسات المحاكم.

جاء فى نص الإنذار أن تعليق العمل بالمحاكم يعتبر تغيبا عن العمل لجميع القضاة، مما يستوجب تطبيق نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، وقال "إن الأمم لا تتقدم إلا بقدر ما يحظى به قضاتها من احترام وتقدير، وهذا الاحترام يتناسب مع استقلال القضاة، بحيث لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، والتقدير يتأتى من كفاءة ونزاهة القضاة.

وأضاف الإنذار: القاضى هو السلطة المكلفة بتطبيق القانون، وأصبح القاضى المستقل جهازاً جوهرياً لجميع الديمقراطيات الحديثة، لأنَّه الضامن لاحترام المبادئ الدستورية التى قامت عليها هذه الديمقراطيات، فضلاً عن قيامه بفض النزاعات بين أفراد المجتمع مما يمنح المعاملات اليومية الاستقرار والأمن، يراجع أعمال الحكومة قضائياً فيما لو تظلَّم أمامها أحد المواطنين، من أعمال حكومية أضرتْ بمصالحه.

مشددا على أنه لو وصل الأمر أن القضاء نفسه يعطل العمل بالمحاكم فإن ذلك يعد إخلالا جسميا بقانون السلطة القضائية والعدالة فى المجتمع.

وذكر الإنذار أن القضاة هم من يطبقون القانون على المواطنين أيا كانت صفاتهم أو مراكزهم بالمجتمع، فالجميع أمام القانون والقضاء سواء، وإذا كان القضاة أنفسهم يخالفون قانون السلطة القضائية ويفاجئون الجميع بتعليق العمل بجميع المحاكم بدون أن يخطروا أحدا بذلك مما يعد انتهاكا لقانون السلطة القضائية، وتجاوزا للسلطة القضائية، مما يستوجب تطبيق نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية.

وأوضح الإنذار أن المادة 77 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه "لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة، ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة، فإذا أخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة، وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة أيام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لآخر جلسة حضرها القاضى، وتنتهى بعودته إلى حضور جلساته، فإذا استمر القاضى فى مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب، ويعتبر القاضى مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله".








مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

بي بي

المحامين عاوزين ايه

لو القضاه راحو المحكمة يمنعوهم ولو مارحوش يزعلو

عدد الردود 0

بواسطة:

سامح

بيهذر

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

ربنا يكملك ب..................

عدد الردود 0

بواسطة:

osama

كفاية حرام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة