أحكام عسكرية ضد أعمال البلطجة والسرقة

السبت، 16 أبريل 2011 03:21 م
أحكام عسكرية ضد أعمال البلطجة والسرقة   المشير طنطاوى
(أ. ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة العسكرية العليا عددا من الأحكام استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين المجتمع وإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أعمال البلطجة والخروج عن القانون.

فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 214/2011 جنايات عسكرية شمال القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً مع مصادرة السلاح المضبوط ضد فارس الشحات أحمد حسنين للشروع فى السرقة وحيازة وإحراز سلاح أبيض وذخيرة. كما أصدرت حكما فى القضية رقم 407/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما مع مصادرة السلاح المضبوط ضد أحمد كساب إبراهيم محمد للشروع فى السرقة وإضرام نيران عمدا فى الطرقات وخرق حظر التجوال.

وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 412/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع مصادرة الأسلحة المضبوطة ضد كل من رمضان موسى حسين وحمادة أحمد موسى حسين ومحمد محى عبد الحكيم غيطان، لقيامهم بالسرقة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء.

وأصدرت أيضا حكما فى القضية رقم 419/2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع مصادرة الأسلحة المضبوطة ضد كل من ماهر منصور عبد الرحمن طه وحسن محمد حسن حسن، وأحمد حسن عبد الله عبد الله للشروع فى سرقة تليفون لحيازة وإحراز أسلحة بيضاء.

كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 125/2011 جنايات عسكرية الإسماعيلية بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة خمسمائة جنيه ضد هانى محمد الشرباصى جمعة لحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص والهروب من تحت التحفظ.

وأصدرت المحكمة حكما فى القضية رقم 96/2011 جنايات عسكرية الإسماعيلية بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة خمسمائة جنيه مع مصادرة السلاح المضبوط ضد عبده رشاد سيد أحمد عيد لحيازة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص.

كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 104/2011 جنايات عسكرية الإسماعيلية بالسجن لمدة 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد هشام أحمد عبد السميع حنفى للقيام بالسرقة بطريق الإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة