السجن 10 سنوات لمدير عام بمحكمة الاستئناف بتهمة تزوير حكم

الأربعاء، 22 يونيو 2011 03:24 م
السجن 10 سنوات لمدير عام بمحكمة الاستئناف بتهمة تزوير حكم صورة أرشيفية
كتب محمود المملوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد عشر سنوات وإحالة الدعوى المدنية ضد كل من جورج حنا بولس عطية، مدير عام بمحكمة استئناف القاهرة، وعزله من الوظيفة، وإبراهيم حسين على عبد الله الشيخ، وحسين عبد العاطى محمد المبروك المحامى، لاتهامهم بتزوير حكم قضائى بحل جمعية البارون للخدمات الطبية والتعليمية بالتجمع الأول صاحبة ترخيص المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعد بدوى، وعضوية على النمر وهشام الكيلانى وأمانة سر محمد عطية.

وكان المحكوم عليه إبراهيم حسين على عبد الله الشيخ أقام الدعوى رقم 21 لسنة 2009 أمام دائرة تحكيم وفض منازعات الجمعيات الأهلية وحكم فيها بجلسة 5 أغسطس 2010 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 7 إلا أنه اشترك وتوافق مع المتهمين حسين المبروك وجورج حنا وأصدرا حكمًا مزورًا منطوقًا وأسبابًا يقضى بحل الجمعية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأزبكية التى تولاها حسنى صفوت، وكيل النيابة، بإشراف القاضى عمرو قنديل المحامى العام الأول، أن المتهم «مدير عام فى محكمة استئناف القاهرة، ومنتدب للقيام بأعمال سكرتير محكمة جنايات الجيزة دائرة القاضى إميل حبشى مليكة، ولاحظ التفتيش الإدارى بالمحكمة تلاعبه فى ملفات القضايا، فأحاله رئيس المحكمة لمجلس تأديب، وقرر إبعاده عن الدائرة لحساسية القضايا المنظورة أمامها، وتم نقله للعمل ككاتب لدائرة مدنية بالمحكمة».

وأضافت التحقيقات «أنه خلال التفتيش على أعمال الدائرة المدنية تلاحظ عدم تطابق منطوق الحكم المدون فى أجندة الجلسات مع منطوق الحكم المودع بملف القضية، فاستدعى رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس الدائرة المدنية، وسأله عن سبب وجود منطوقين مختلفين للحكم، فأبدى رئيس الدائرة اندهاشه، وأكد أن الحكم المكتوب من 3 ورقات بالحاسب الآلى وعليه توقيع منسوب له ولقضاة الدائرة لم يصدر منه نهائيا وتم تزويره على غرار الأحكام الصحيحة التى تصدرها الدائرة».

وتبين أن المتهم اشترك مع آخرين وزوروا الحكم، نظرًا لأن الخصم فى القضية هو وزير التضامن، وأن القضايا التى يكون فيها الخصوم جهات حكومية يسهل التلاعب فى مستنداتها، لأن الخصم يكون شخصًا معنويًا ليس بمقدوره مراقبة التلاعب فى ملفات القضايا.

وقرر رئيس محكمة استئناف القاهرة التحفظ على ملف القضية وإحالة الواقعة إلى نيابة الأزبكية، وتبين من التحقيقات أن المشتبه به حسين الشيخ يدير جمعية أهلية بالقاهرة تعمل فى خدمة المجتمع، ومن بين نشاطها تشغيل المخابز لتوفير رغيف الخبز للمواطنين.

وقدم طلبًا لوزير التضامن يطلب فيه حل فرع الجمعية فى التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، إلا أن مديرية التضامن رفضت على أساس أن الجمعية القائمة بمدينة القاهرة الجديدة قائمة بذاتها وليست فرعا للجمعية التى يديرها المدعى صاحب المخابز، فأقام صاحب المخابز دعوى قضائية، ونظرتها محكمة استئناف القاهرة، وأصدرت فيها حكمًا بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها، وكتب رئيس المحكمة منطوق حكمه فى محضر الجلسة وأجندة الجلسات ووقع عليه، ثم أودع مسودة الحكم، وعهد إلى موظفى المحكمة بكتابته بالحاسب الآلى تمهيدًا لتوقيعه.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على عدم كتابة مسودة الحكم بالحاسب الآلى، وعدم عرضها على رئيس الدائرة، وكتابة حكم آخر مستغلين فى ذلك خبرتهم القانونية ونسبته للقضاة، والتوقيع عليه بـ«الفورمة» بدلا من رئيس الدائرة»، وختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة، وبالفعل حصل المحامى المتهم فى القضية على صورة رسمية من الحكم المزور تمهيدًا لتقديمه لوزارة التضامن الاجتماعى لحل الجمعية الأهلية الكائنة بمدينة القاهرة الجديدة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة