قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنشاء صندوق رعاية صحية واجتماعية، لأسر شهداء ومصابى الثورة.
يأتى هذا القرار تأكيدا لدعم المجلس العسكرى لأسر شهداء الثورة، وتقديرا للدور العظيم الذى لعبه الشهداء، فى ثورة 25 يناير، وأنهم ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وهذا نص القرار:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتارخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينشأ صندوق باسم (صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم ) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة.
- يختص الصندوق القيام بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف نفقات العلاج التى تحملها أسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر هذا القرار، وتقديم مساعدة لأهالى أسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم ودعم المصابين التى خلفت الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة والحصول على سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر، وصرف التعويضات اللازمة لهم، ويقوم الصندوق بعمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة ثانوياً لدعم الصندوق وعوائد استثمار أموال الصندوق، كما يضم المنح والهبات والإعانات والتبرعات النقدية والعينية التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق سواء من الداخل أو الخارج، ويكون لمجلس إدارة الصندوق الصرف من الحسابين رقم 5/85185/450/ 9، 28/1/2011 بالبنك المركزى المصرى الخاصين بتلقى التبرعات لدعم أسر الشهداء وعلاج مصابى ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء ومصابى الثورة.
- يكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
- يكون للصندوق رئيس مجلس إدارة يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.
- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عشرة أعضاء كالاتى:-
- ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والمالية، والقوى العاملة والهجرة، والداخلية يختارهم الوزراء المعنيون.
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.
- عضوان من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الإدارة.
-يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلى لعمل الصندوق تحدد إجراءات وقواعد العمل بالصندوق والهيكل التنظيمى اللازم لإدارتة والنظم المالية والإدارية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار تشكيل المجلس.
- مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله.
- يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
- يمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق فى صلاته بالغير وأمام القضاء ويكون له ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق .
موضوعات متعلقة..
المجلس العسكرى ينشئ صندوق رعاية لأسر شهداء الثورة اجتماعيا وصحيا
المجلس العسكرى ينشئ صندوق رعاية لأسر شهداء الثورة اجتماعيا وصحيا يتبع مجلس الوزراء.. ورئيس الحكومة يختار رئيسا للصندوق من الشخصيات العامة.. ويوفر السكن والعلاج والتعويض المناسب
الخميس، 30 يونيو 2011 06:46 م
المشير طنطاوى