دعوى تطالب بوقف تنفيذ التعاقد مع الأوقاف لإقامة مشروع استثمارى بسور نادى أسوان

الخميس، 25 أغسطس 2011 10:21 م
دعوى تطالب بوقف تنفيذ التعاقد مع الأوقاف لإقامة مشروع استثمارى بسور نادى أسوان مصطفى السيد محافظ أسوان
أسوان ـ عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام محمد يوسف المحامى وعضو الجمعية العمومية لنادى أسوان الرياضى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا، تطالب بوقف تنفيذ قرار تعاقد محافظة أسوان مع هيئة الأوقاف المصرية، لإقامة مشروع استثمارى بالسور الغربى لنادى أسوان الرياضى، وبطلان العقد المبرم بالأمر المباشر بينهما واعتباره إهدارا للمال العام.

استندت الدعوى - رقم 15662 لسنة 19ق- فى بطلان العقد لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات وأحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ونص المادة 2 لقانون 80 لسنة 71 على اختصاص هيئة الأوقاف وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، حيث إن تعاقد المحافظة مع هيئة الأوقاف المصرية على أعمال مقاولات إنما يعد إدارة واستثمار لتلك الهيئة لأموال الوقف فى أعمال المقاولات، ويتضح ذلك من شرائها لأكثر من 94% من أسهم شركة المحمودية العامة للمقاولات بمبلغ 300 مليون جنيه من أموال الوقف، والتى أسند إليها أعمال المقاولات المتعاقد عليها وعليه فإن الهيئة بهذا التصرف تخرج عن المخاطبين بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولا ينطبق عليها قانون المناقصات والمزايدات كهيئة عامة، وإنما ينطبق على ما تجريه الهيئة داخلها من مناقصات ومزايدات كشرائها أدوات مكتبية أو تعاقدها مع مقاولين لأعمال إنشائية أو بيعها لأراضى أوقاف وخلافه، وبالتالى يكون تعاقد المحافظة معها بالأمر المباشر، باعتبار أنها هيئة عامة باطل لمخالفته أحكام القانون.

كما استندت الدعوى إلى تضمن العقد بيع أرض ملك الدولة بالأمر المباشر وبدون اتخاذ الإجراءات الموضحة بقانون المناقصات والمزايدات بشأن التصرف فى الأراضى ملك الدولة وعدم انطباق نظام الشراكة الوارد بالقانون 67 لسنة 2010.

واعتبرت الدعوى المشروع إهدارا للمال العام، وإجحافا للطرف الأول الذى تهاون فى حقوقه لصالح الطرف الأول على حساب المال العام، وذلك لأن السعر المحدد سعر بخس جدا وبعيد كل البعد عن السعر الحقيقى للمتر المربع - فى هذا المكان المميز على النيل مباشرة ويواجه مقابر النبلاء بالبر الغربى للنيل - والذى يزيد عن 30000ج (ثلاثون ألف جنيه) إذ إن ذلك آخر سعر بيع به فى تلك المنطقة، وفى حال طرحه بمزاد علنى طبقا لأحكام القانون يأتى بأعلى سعر تستفيد منه الجهة المالكة للأرض، وأن هذا الثمن البخس طبقا للبند المشار إليه فهو مؤجل لحين تحرير عقد البيع لهذه المساحة، وهذا مال عام فكيف يتم تأجيل المقابل فى حين قانون المناقصات يوجب سداد باقى الثمن فور رسو المزاد، الأمر الذى يترتب عليه إهدار المال العام.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة