قضت المحكمة الإدارية للرئاسة، إحالة 3 طعون أقامها 3 من ضباط الشرطة الملتحين، ضد قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، بسبب إطلاق لحاهم إلى محكمة القضاء الإدارى لعدم اختصاصها بنظر هذه الطعون، بينما قررت محكمة الرئاسة التأديبية، تأجيل 9 دعاوى لأمناء الشرطة الملتحين ضد ذات القرار لجلسة 1 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
كان عدد من ضباط وأمناء الشرطة، قد أقاموا عدة دعاوى قضائية ضد قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وأكدوا أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، والتى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأضاف الضباط، أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، لافتين إلى أن تلك المادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة