لجلسة 19 فبراير..

تأجيل دعوى بطلان قرار الرئيس بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012 02:24 م
 تأجيل دعوى بطلان قرار الرئيس بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالموافقة على تعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدءا من أول أكتوبر الماضى لجلسة 19 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

طالبت الدعوى التى حملت رقم 148 لسنة 67 قضائية، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى يوم 22 سبتمبر الماضى بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس لاستمرار هذه المحاكم سيئة السمعة، والتى لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس فى إصدار مثل هذا الأمر، فى غياب إعلان حالة الطوارئ.
واستندت المبادرة المصرية فى مذكرة الطعن، إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية، ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسى بالتالى يفتقد للسند القانونى الذى يخول له ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ، كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئيس يعد تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث إنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا المحالة إليها من قبل انقضاء حالة الطوارئ، فإنه يجب تشكيلها من القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية، وليس بقرار من رئيس الجمهورية.

وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "فى الوقت الذى نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم الموازية، يأتى أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلاثة آلاف قاض فى محاكم الطوارئ وكأن شيئا لم يتغير، حيث كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فورى بإلغاء هذه المحاكم المعيبة، ونقل الدعاوى القليلة التى لا تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادى".

وأشار أمر رئيس الجمهورية المطعون فيه فى الديباجة إلى صدوره "بعد أخذ رأى وزير العدل"، وتنص مادته الأولى على أن "يعيّن للجلوس بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشار إليها فى المادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958 (قانون الطوارئ) اعتبارا من 1/10/2012 وذلك للنظر فى الجرائم المبينة بالقانون المذكور"، ثم يورد قائمة تشمل أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومستشارى الاستئناف فى محاكم استئناف القاهرة (1517 قاضيا) والإسكندرية (529 قاضيا) وطنطا (570 قاضيا) والمنصورة (402 قاض) وبنى سويف (196 قاضيا) والإسماعيلية (175 قاضيا) وأسيوط (131 قاضيا) وقنا (129 قاضيا).

وأضافت هدى نصر الله: "إن عدد القضايا التى أحيلت لمحاكم أمن الدولة قبل نهاية مايو الماضى، واستمرت تلك المحاكم فى نظرها بعد انقضاء حالة الطوارئ لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة فى كافة أنحاء الجمهورية، فهل يبرر هذا العدد تعيين 3649 قاضيا فى ثمانى محاكم مختلفة للعمل بمحاكم الطوارئ؟ وهل تستحق محكمة استئناف القاهرة وحدها أن يعين من قضاتها بمحاكم الطوارئ أكثر من 1500 قاضٍ؟".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظر حاليا فى عدد من الدعاوى التى تطعن بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، والتى تقضى بأنه فى حال انقضاء أو رفع حالة الطوارئ تستمر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فى نظر القضايا المحالة إليها من قبل.








مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

على

طب منتو اعترضتم على حالة الطوارىء

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

استفتاء جلب العار

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامة المصرى

الى رقم 1

عدد الردود 0

بواسطة:

على

للتعليق رقم 3

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة