قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، عن نظر جميع الطعون والتى يصل عددها 35 طعنا، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستورى الجديد، الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجارى، لجلسة الغد على أن تعقد الجلسة فى تمام الثانية لتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة اليوم السبت، صرحت المحكمة لمحامى جماعة الإخوان باستخراج صورة رسمية من المستندات وهى صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية، بإحالة الطعون الخاصة بحل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا، وصورة من تقرير المفوضين فى جلسة فض المنازعات رقم 10627 لسنة 58 قضائية، الخاص بتقرير المفوضين الذى أوصى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.
وكان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد، ودفعوا ما يقرب من 74 ألف جنيه، كرسوم ومصاريف، كما طالب محامو الجماعة برد الدائرة الأولى أعضاءها، وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد المجيد أحمد حسن، وسامى رمضان درويش، وجابر محمد مرتضى، ومحمد حازم البهنسى، وأحمد محمد الأبيارى، وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس.
واستند محامو الجماعة إلى أنه سبق إبداء رأى السادة المستشارين أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة، الذى يمثل جميع القضاة والمستشارين فى بيان تم نشره فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأى السادة المستشارين فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، موضوع الدعوى التى تنظرها الدائرة المطلوب ردها، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان أو تحفظ على ما ورد فيه فيما يعنى التسليم بما ورد فيه من رأى فى هذا الإعلان، الأمر الذى يتوافر معه إحدى الحالات التى تفقد القاضى صلاحية نظر الدعوى والفضل فيها، وفقاً لنص قانون المرافعات والذى يبرر رد القاضى عندما يبدى رأيا فى موضوع مطروح عليه فى منازعة قضائية.
وأضافت أسباب الرد أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل، أن أصدرت حكماً فى الطعن رقم 45931 لسنة 66 ق، يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى قضى فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012، وقد ورد فى حيثيات هذا الحكم رأى وموقف المحكمة واضحاً جليا من الجمعية التأسيسية، وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمة فى نظر الدعوى، وفقاً لنص المادة الخامسة بالإعلان الدستورى موضوع الطعن الماثل، فإن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية محصن، ولا يجوز لأى جهة قضائية حله.
كما أكدوا أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أبدى رأياً فى التقارير المودعة فى الطعون الخاصة بمجلس الشورى، والتى حصنها الإعلان الدستورى الأخير، وهذه التقارير مودعة فى الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية، والذى انتهى إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فى قانون انتخابات مجلس الشورى.
عدد الردود 0
بواسطة:
عثمان
الفشلة