أيدت محكمة جنح مستأنف الغردقة برئاسة المستشار محمد فوزى وأمانة سر علاء أبو الحسن، حكم محكمة أول درجة فى القضية رقم 42 لسنة 2011 جنح مستأنف الغردقة بتغريم رجل الأعمال "محمد.أ" 100 ألف جنيه، لقيامه بإنشاء مبانٍ بدون ترخيص على حرم شاطئ البحر.
وكانت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة حررت محضراً لرجل الإعمال، لقيامه بإنشاء مبانى بدون ترخيص على حرم الشاطئ بطريق الكورنيش بالمركز السياحى بحى جنوب بمدينة الغردقة، وهى عبارة عن حضانة على مساحة 140 متراً أقيمت على حرم شاطئ البحر جنوب مدينة الغردقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوعمر
ما هدف التغريم
هل هو تغريم وإزالة
ام تغريم ينتهي بالتمليك؟
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سعيد
لماذا لم يتم الأعلان عن اسمه؟