تغريم "أبو غالى" 50 ألف جنيه لبيع سيارة غير مطابقة للمواصفات

الثلاثاء، 29 مايو 2012 04:46 م
تغريم "أبو غالى" 50 ألف جنيه لبيع سيارة غير مطابقة للمواصفات صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من محمد مصطفى منتصر أبو غالى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع وخدمة السيارات (أبو غالى أوتوموتيف) الكائنة بالمنطقة الصناعية خلف سوق العبور، وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه مع نشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين وألزمته المصروفات الجنائية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين ويدعى أحمد شوقى السيد يتضرر فيها من شرائه سيارة بالتقسيط ماركة أوبل فيكترا من شركة القاهرة لتوزيع السيارات "أبو غالى أوتوموتيف " طبقاً للمواصفات المبينة بعرض أسعار الشركة والموجه إلى أحد البنوك والمثبت به " فتيس أوتوماتيك " ، إلا أنه فوجىء بظهور عيوب أثناء السير متمثلة فى صوت عال فى صندوق التروس، بالإضافة إلى تقطيع أثناء السير وقيام الشركة ببيع السيارة على أنها أوتوماتيك حال اكتشافه بأن ناقل الحركة إيزى ترونيك بالمخالفة للمواصفات المثبتة بعرض الأسعار سالف البيان.

وأكد يعقوب أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال مطالعة عرض الأسعار الصادر عن شركة أبو غالى فى 6/9/2008 والمتضمن ضمن مواصفات السيارة " فتيس أوتوماتيك" ، وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك أفادت بأنها سوف تقوم باستبدال السيارة فى مقابل تحمل العميل جزءا من الخسارة، مضيفا: من المقرر قانوناً أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة جديدة مطابقة لما تم الإعلان عنه بعرض الأسعار الصادر عن الشركة أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفه إضافية عليه.

وأضاف يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها الاستجابة لقرار الجهاز فى استبدال السيارة المعيبة وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، حيث تم إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لمخالفته نص المواد 1، 6، 8، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
ولفت يعقوب إلى عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.









مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

ali mohamed ali

كفاية سرقة حرام عليكم

عدد الردود 0

بواسطة:

معتز

ليست عقوبة

عدد الردود 0

بواسطة:

selimelnahrawy

العدل البطيء هو الظلم بعينه

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمشاوي الأصلي

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لشفيق خليفة مبارك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة