تأجيل نظر الطعن على بطلان تأسيسية الدستور الأولى إلى 23 سبتمبر

الإثنين، 25 يونيو 2012 02:04 م
تأجيل نظر الطعن على بطلان تأسيسية الدستور الأولى إلى 23 سبتمبر المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى إلى جلسة 23 سبتمبر لإعلان المحامى شحاتة محمد شحاتة الصادر لصالحه حكم أول درجة.

كان محمد محمود على حامد الشهير بـ "محمد العمدة" وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك الأول لاختيار أعضاء التأسيسية، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبًا بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

وقد أوضح العمدة فى طعنه الذى حمل رقم 16783 لسنة 66 ق أن المحكمة لا يجوز لها التصدى للقرارات البرلمانية، وأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التى لا تخضع لرقابة القضاء المصرى.

كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى والخاص بتحديد قواعد ونسب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "50 من داخل البرلمان – 50 من خارجه"، وببطلان تشكيل التأسيسية على النحو الذى تم، وأكدت المحكمة على اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار التشكيل باعتباره قرارًا إداريًّا يدخل فى نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.

وقد صدر الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة وانضم إليه العديد أساتذة القانون الدستورى وممثلى القوى السياسية المختلفة، والذين استندوا فى أسباب رفضهم لتشكيل التأسيسية على أن فقهاء القانون الدستورى أجمعوا على أن البرلمان لا يختص دستوريًّا بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن المادة 60 الواردة بإعلان المجلس العسكرى فى 30/ 3/ 2012 ليست لها قوة الدستور ولا تحظى بمرتبته، لأنها تفتقد إرادة الشعب صاحب السيادة، ولا تعد إعلانًا دستوريًّا لأنها لم تصدر من سلطة تمثل "إرادة الثورة" ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى يفقد شرعية السلطة التى أصدرته، وتبعًا لذلك لا يملك المجلسان الاستناد إلى تلك المادة لانتخاب أعضاء التأسيسية للدستور.

كما لم تنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على أن يكون تشكيل الجمعية من أعضاء المجلسين وحدهم أو بأى نسبة، وبالتالى فلا يجوز أن يكون اختيار 50 عضوًا مقصورًا على أعضاء البرلمان وحدهم، لأن هذا سيكون تسلطًا وانحيازًا ضد إرادة الشعب.

وكذلك الاعتداء على حقوق المواطنين بوضع اختيار الجمعية التأسيسية بيد أعضاء البرلمان فقط دون مشاركة من المواطنين أصحاب الحقوق الفعليين وأصحاب الدستور، وهذا الاحتكار يجعل حزبين اثنين يمثلان تيارًا سياسيًّا واحدًا ويستحوذان على الأغلبية البرلمانية الكاسحة، يحددان فعليًّا مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وهو وضع يؤثر بالبطلان على القرار المطعون فيه.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة