تأجيل دعوى تعويض "فاقدين البصر" ضد مبارك والعادلى لـ3 أكتوبر

الأربعاء، 11 يوليو 2012 02:12 م
تأجيل دعوى تعويض "فاقدين البصر" ضد مبارك والعادلى لـ3 أكتوبر الرئيس المخلوع حسنى مبارك
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، الأربعاء، أولى جلسات الدعويين القضائيتين المقدمتين من طالب جامعى وآخر فى المرحلة الثانوية، للمطالبة بمبلغ تسعمائة ألف جنيه لكل منهما تعويضاً عن فقدانهما البصر من قبل رجال الشرطة خلال أيام ثورة 25 يناير، ضد كل من محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى بصفته وزير الداخلية فى عهد النظام السابق، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع.

تعود التفاصيل بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، بأن "محمد.خ" طالب جامعى خرج مع غيره من الشباب فى مظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، إلا أنه فوجئ بإطلاق النار على عينه من قبل رجال الشرطة، بعد أن أصدر العادلى أوامره بالسيطرة على الموقف مهما كان الثمن حتى لو كان أرواح المواطنين العزل، وعلى الفور تم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والذى حمل رقم 1534 لسنة 2011، وانتهت نيابة قصر النيل من التحقيقات والتى أسفرت عن حدوث انفجار بالعين نتيجة طلقة نارية، بعد أن أجرى محمد عدة عمليات بغرض إصلاح الانفجار بعينه، إلا أن نسبة العجز وصلت إلى 100%.

بالإضافة إلى أن "أحمد.م" طالب ثانوى خرج وسط أعداد كبيرة من أصدقائه بغرض المشاركة فى التظاهر من أجل إعادة حقوق المواطنين البسطاء، إلا أنه أصيب بطلقة نارية من أحد رجالى قناصة وزارة الداخلية، حيث أفقدته هذه الطلقة بصره بالكامل.

تم تحرير محضر رقم 2327 لسنة 2011 قسم قصر النيل، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق، ووجهت النيابة العامة لـ محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، تهمة قتل المتظاهرين الذين خرجوا فى المظاهرات السلمية فى مختلف المحافظات مطالبين بحقوقهم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة على المتهم الأول والثانى بالمؤبد وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بدعويين قضائيتين للمدعين أمام هذه الدائرة الأولى تحمل رقم 2327، والثانية الخاصة بالطالب أحمد حملت رقم 2322 لسنة 2012، للمطالبة بالتعويض المادى نتيجة ما تعرضوا إليه من خسائر نفسية وجسمانية.

كما أوضح المحامى فى صحيفة دعواه أن ما ورد فى نص المادة 163 من القانون المدنى "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وفى المادة 174 "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه".








مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محبه مبارك شخصيا

يا ناس ارحمونا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة