أصد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم السبت الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2012 بشأن ضوابط تطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 ، بشأن الحد الأقصى للدخول وربطة بالحد الأدنى وقرار رئيس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.
وقال الكتاب، إن هذا التنظيم وضع التزامات محددة على الأطراف المخاطبة به حيث يسرى القانون على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام والعاملين بالهيئات القومية الخدمية والاقتصادية والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة "الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة الشرطة وهيئة قناة السويس والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنوك المصرية وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى".
والأشخاص الاعتبارية المنشأة بقانون أو بقرار رئيس الجمهورية أو بقرار رئيس الوزراء كما يسرى التنظيم على الشغالين للوظائف فى الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة دائمة أو مؤقتة أو فى وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى.
وحدد الكتاب التزام الوحدات المخاطبة بالتنظيم فى إصدار قرار من السلطة المختصة يحدد دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية عند بداية التعيين فى ذات الوحدة أو ما يعادلها بالكادرات الخاصة بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى للدخل للعاملين بهذه الوحدة بـ 35 مثل دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية بذات الوحدة، كما يدخل فى حساب دخل شاغل الدرجة الثالثة التخصصية المرتب المقرر للعامل والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية وبدلات ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء فى جهة عملة أو فى جهة أخرى وأى مبالغ تصرف من المال العام ويخرج عن نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج.
واستكمل الكتاب تلتزم الوحدات الإدارية الأخرى بارتباط الصرف لأى مبالغ من المال العام بأى صفة وتحت أى مسمى بالرقم القومى وإبلاغ الجهة التى يتبعها العامل بما تم صرفه ومسماه وتاريخ الصرف سواء أكان الذى صرف له عاملاً أو مستشاراً أو خبيراً أو أن تقوم بسداده هذه المبالغ للجهات المشار إليها بشيكات يحدد فيها العاملون المستحقون لهم هذه المبالغ.
وحذر الكتاب على أى عامل أن يعمل لدى أى من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام هذا التنظيم أو التى لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله على أن يتعهد كل عامل حصل على مبلغ أو أكثر من الحد الأقصى بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضى ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 فى حالة عدم رد المبلغ.
ننشر ضوابط تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى الحكومة
السبت، 14 يوليو 2012 02:07 م
صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
بهاء أبو العلا
أين الحد الأدنى
عدد الردود 0
بواسطة:
usamaelmlegy
ارحمووووووووووووووووووووووووووووونا
عدد الردود 0
بواسطة:
اكرم حجى
ياجماعة حرام عليكم كفاية ضحك على الموطفين خربتو ا بيوتهم
عدد الردود 0
بواسطة:
عامرشبل
تقصد تقول ايه يا زمله الحصير
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedkhater
العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
Osama
no maximum limit for the income is applied
عدد الردود 0
بواسطة:
أي حاجة
مش ملاحظين إن القانون يشمل جميع الجهات الخاصة بالدولة إلا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد منصور
منكم لله
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
شركات قطاع الاعمال العام
ما موقف تلك الشركات من تطبيق القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد اسماعيل ملو ى
ا نجازات الثوره