حيثيات براءة "أسامة سليمان" فى قضية التنظيم الدولى..الإخوان جماعة تأسست وفقاً للقانون..ولم تدع يوماً لتعطيل أحكام الدستور..والنظام السابق حارب معارضيه اقتصاديا

الإثنين، 02 يوليو 2012 05:36 م
حيثيات براءة "أسامة سليمان" فى قضية التنظيم الدولى..الإخوان جماعة تأسست وفقاً للقانون..ولم تدع يوماً لتعطيل أحكام الدستور..والنظام السابق حارب معارضيه اقتصاديا صورة أرشيفية
كتب أحمد متولى وحازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر حيثيات حكمها فى القضية التى عُرفت إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولى" للإخوان المسلمين، بعد أن قضت ببراءة الدكتور أسامة سليمان رجل الأعمال وأحد رموز الإخوان من تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنها لم تقدم دليلاً واحدًا على أن الجماعة دعت يومًا إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلاً يؤدى إلى تحقيق هذا.

وقالت المحكمة إنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية فى مصر فإن المحكمة ترى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أسست وقت تأسيسها وفقًا لأحكام القانون فإنه وبعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية فقد اعتبرت الجماعة فى ذلك الوقت حزبًا سياسيًّا انطبق عليها قانون حل الأحزاب إلا أن المحكمة ترى أن الجماعة لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقًا لقانون الأحزاب ومن ثم فكان ينبغى أن تحل وفقًا للقانون الذى أسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية وذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارًا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسى دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لا يجوز قانونًا لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم فى حزب سياسى أو تأسيس حزب دون رغبتهم مما يعتبر هذا القرار معدومًا ومما ينتفى معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وافترضت المحكمة أنها أسست على خلاف أحكام القانون فإن هذا الفرض يدعونا إلى الغرض الذى قامت من أجله الجماعة والذى وصفته النيابة العامة فى الاتهام المسند إلى متهمين سبق الحكم عليهم بأنه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها وهو ما لم تقدم النيابة العامة دليلاً واحدًا يمكن أن تطمئن إليه المحكمة وكل ما ساقته هو تحريات منسوبة للشاهد الأول.

وأكدت المحكمة أن تحريات مباحث أمن الدولة المنحل بأنها مبتورة لم يعضدها دليل ولا قرينة، مشددةً على أن ما يُنسب إلى هذه الجماعة إنما يتم بواسطة خصومها السياسيين، والدليل على ذلك أن هذه الجماعة تمارس عملها فى العلن وتشارك فى الحياة السياسية والاقتصادية وتعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها فى أنشطتها العامة، إلا أن النظام السياسى فى مصر فى الفترة الماضية لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له فى الحكم أو فى الحياة الاقتصادية وذلك لما ارتكبه من فساد سياسى واقتصادى فظل طوال فترة وجوده يحاول إيقاع خصومه فيما أسماها جرائم إرهابية لم يقدم الدليل عليها.

وأشارت الحيثيات أن النظام السابق قد حارب معارضيه اقتصاديًّا بل وحارب شعبه أيضًا اقتصاديًّا عندما سنَّ قانون شركات توظيف الأموال ووضع يده على أموال صغار المودعين واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات بأبخس الأسعار، مخلفًا من ورائه كثيرًا من أفراد الشعب يخسر إيداعاته وما كان يستعين به على سد احتياجاته، ولم يكتفِ بذلك بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء أصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وبأموالهن التى استولوا عليها من أفراد الشعب بعد أن هرّبوا أو اعتقلوا أصحاب هذه الشركات.

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلاً واحدًا على أن جماعة الإخوان المسلمين قد دعت يومًا إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلاً يؤدى إلى تحقيق هذا الغرض، فإن المسألة الأولية السابقة على بحث مدى توافر أركان جريمة غسل الأموال تكون منتفيةً وغير متوافرة فى الأوراق مما ينتفى معه توافر إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون غسل الأموال رقم 81 لسنة 2002 المعدل" وحيث إنه كان يشترط لبدء الأفعال المادية لجريمة غسيل الأموال هو اكتساب أموال وحيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو نقلها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها المال مع علم المتهم بذلك حتى يتوافر الركن المعنوى لهذه الجريمة.

وبعد أن انتهت المحكمة إلى عدم توافر الجريمة التى يفترض أن تكون سابقة على غسل الأموال وذلك لعدم صدور حكم على أى من المتهمين فى هذه الجريمة كما أن النيابة انتهت إلى أن المتهمين الأربعة الأول قد أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور بأموال حددتها بالاتهام المنسوب إليهم، وذكرت فى الأدلة المقدمة أنهم جمعوها من الدول الأوروبية وبريطانيا على وجه الخصوص، فى حين أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص هذه التحويلات أنها قد وردت من دول الخليج العربى؛ الأمر الذى يؤكد عدم جدية التحريات المقدمة كدليل فى الأوراق".

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم ما يفيد أن هذه الأموال موضوع الدعوى كانت محولة بقصد إمداد جماعة الإخوان المسلمين بها فليس فى الأوراق ما يثبت أن أيًّا من هذه الأموال التى تسلمها المتهم قد تمَّ تحويله إلى حساب شخص آخر من جماعة الإخوان المسلمين وأنه سلم بعضه لأى من أفراد هذه الجماعة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة