لعدم تنفيذه حكما قضائيا..

29 سبتمبر الجارى الحكم فى دعوى حبس وعزل الرئيس

السبت، 08 سبتمبر 2012 02:31 م
 29 سبتمبر الجارى الحكم فى دعوى حبس وعزل الرئيس أرشيفية
كتبت نرمين سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة جمال حتة وسكرتارية سعيد مصباح، حجز الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة مباشرة، بعد امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى القاضى بحل مجلس الشعب، للنطق بالحكم بجلسة 29 سبتمبر الجارى.

وقد حضر مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن "مرسي"، حيث دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.

وأوضحت أوراق الدعوى التى تحمل رقم 10562 لسنة 2012، أن الدكتور محمد مرسى قد أصدر قرارا فى 8 يوليو الماضى رقم 11 الذى نص على عودة مجلس الشعب المنحل، بالتصادم مع بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية فى مصر، ألا وهى المحكمة الدستورية العليا، ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط .

وأضافت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائى".

وطالبت الدعوى التى أقامها الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير جريدة الوطن العربى وعضو مجلس الشعب المنحل، بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية، وإلزامه بسداد تعويض مدنى مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.








مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حسن

مصر ام الدنيا

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى حر

ناس ميهمهاش الا خراب البلد فى سبيل حاجه واحده بس ؟؟؟الشهره

عدد الردود 0

بواسطة:

امجد

يتري؟

عدد الردود 0

بواسطة:

MAGDY

يارب -يارب-يارب تكون النهايه علي ايد عبد العال

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حجازي

حب الشهرة

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

اسطى مرسى

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير على فؤاد

قل موتوا بغيظكم أيها الحاقدون(ان الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

عدد الردود 0

بواسطة:

معك

اصلا ده مش فاهم حاجه خالص

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد بقشيش

انا اعرف عبدالعال

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير على فؤاد

الوزن السياسى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة