رفض تظلم زوجة "مجدى راسخ " على قرار منعها من التصرف فى أموالها

الأحد، 13 يناير 2013 03:57 م
رفض تظلم زوجة "مجدى راسخ " على قرار منعها من التصرف فى أموالها مجدى حسين راسخ
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالسميع شرف الدين وعضوية المستشارين عادل سيد وهانى محمد وبسكرتارية جاد كنعان وأشرف صلاح، بتأييد قرار النائب العام بمنع "ميرفت عبد القادر صالح عيد" زوجة "محمد مجدى حسين راسخ " من التصرف فى أموالها.

وأوضح طارق جميل سعيد، المحامى بالنقض، أن النيابة العامة أسندت إلى زوج المتظلمة محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أنه اشترك مع كل من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وفؤاد مدبولى محمد محمد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد خالد فاضل طنطاوى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد محمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم باتفاقهم مع راسخ على ارتكابها، حيث تقدم إليهم بطلبات تعديل الجدول الزمنى لسداد مستحقات الشركة التى يمثلها ورد مساحات من الأراضى المخصصة لها بدل سحبها بالكامل والإعفاء من مقابل التنمية الشاملة والتصرف فى مساحة مليون متر للغير على خلاف أحكام العقد.

ولم يتبع المتهمون من الثانى للخامس الإجراءات الصحيحة الواجب إتباعها بما مكنه من الحصول على منفعة استمرار تخصيص باقى مساحة الأرض للشركة التى يمثلها ومن الإعفاء من سداد مقابل رسم التنمية الشاملة ومن التصرف فى مساحة مليون متر، وذلك بغير حق، فتمت هذه الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكان النائب العام أصدر أوامر بمنعه وزوجته من التصرف مؤقتا فى أرصدتهما الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمان فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وقدمت النيابة العامة زوج المتظلمة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة