ننشر مسودة مواد بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون بالدستور

الجمعة، 11 أكتوبر 2013 01:22 م
ننشر مسودة مواد بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون بالدستور لجنة الخمسين - ارشيفية
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نصوص مواد بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون بعد انتهاء لجنة الحريات بالخمسين برئاسة د.هدى الصدة، من تعديلها وإرسالها إلى لجنة الصياغة، حيث تبدأ لجنة الخمسين خلال جلستها العامة فى مناقشتها بعد العيد مباشرة.

وتضمنت التعديلات استحداث 13 مادة جديدة حتى الآن، بالإضافة إلى مادتين مستحدثتين تم الاتفاق عليهما ومناقشتهما فى اللجنة لكن الدكتورة هدى الصدة لم توقع عليهما.

فيما تضمنت المسودة المقترحة من اللجنة إجراء تعديل على 24 مادة من باب الحقوق والحريات و3 مواد باب سيادة القانون، وكانت أهم التعديلات فى الباب الأول إلزام الدولة بحماية كرامه الإنسان، والقضاء على أشكال التمييز فى المجتمع على كافة إشكاله، كما أقر التعديل حق المواطنين الذين تم القبض عليهم لاشى سبب من الأسباب فى الصمت، وكذلك حقه فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة.

كما جعلت لجنة الحقوق والحريات حرية الاعتقاد مطلقة بعد أن كانت مصونة، مع إلزام البرلمان القادم بوضع قانون ينظم إقامة دور العبادة، بالإضافة إلى إلزام الدولة بتوفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطن بصفته مالكا على أن ينظم القانون كيفية الحصول عليها.

وفيما يخص مواد الصحافة والإعلام، قامت اللجنة بتعديل كبير على هذه المواد وفق المقترح الذى تقدمت به نقابة الصحفيين، حيث تضمنت التعديلات إلغاء فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية او مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة،كما تم إلغاء فرض أى عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، على أن يحدد القانون العقوبات الواجبة فى الجرائم المتعلقة منها بالطعن فى أعراض الأفراد أو الحض على العنف أو التمييز بين المواطن.

أما عن المظاهرات، فقد أجرت اللجنة تعديل جوهريا حيث جعلت الدولة تلتزم بحماية المظاهرات السلمية، كما ألغت حق أى من رجال الأمن فى حضور اى من الاجتماعات الخاصة السلمية كما كان يحدث فى العهود السابقة أو التصنت عليها.

فيما جاءت التعديلات لتمنح حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بالإخطار،كما وضعت السن إلزام الدولة بالطفل حتى 18 عاما على أن توفر له تغذية أساسية ومأوى آمن، ورعاية صحية وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق، فيما قامت اللجنة بزيادة فترة رضاعه الطفل إجازة للمرأة العاملة لتصبح 6 أشهر بدلا من 3.

كما حظرت اللجنة استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
أما المواد المستحدثة، فقد وضعت أولها ليجرم التمييز، أما المادة الثانية فخاصة بالحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان، وأكدت المادة الثالثة أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، المادة الرابعة فوضعتها اللجنة لتأكيد على التزام الدولة بالنهوض والفنون والأدب.

المادة الخامسة، جاءت للتأكيد على التزام الدولة بحماية التراث الحضارى والثقافى لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته بصفتهم ثروة قومية وإنسانية،والتأكيد على أن الاعتداء عليه أو إهماله جريمة يعاقب عليها القانون، أما المادة السادسة فخاصة بالثقافة وجعلها حق لكل مواطن تكلفه الدولة، والمادة السابعة أكدت استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب.

فيما اختصت المادة الثامنة والتاسعة بالغذاء حيث أكدت ألمادتى على حق المواطن فى الحصول على الغذاء، مع إلزام الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصحى والملائم بشكل مستدام، كما تلتزم بتمكين منتجى الغذاء المباشرين من صغار الفلاحين والصيادين والرعاة من الوصول إلى الأراضى والمياه والموارد.

أما المادة العاشرة فقد اختصت بالطفل حيث أكدت على حقهم فى التعليم المبكر المجانى من سن 1-6 سنوات فى مركز رعاية متكاملة للطفولة.، وحظرت المادة من تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامى كما يحظر تشغيله فى أسوأ أشكال العمل، مع إلزام الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل.

كما اختصت المادة الحادية عشر بالرياضة وحق المواطن بممارستها، على أن يكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل فى المنازعات الرياضى وهناك مادة تحظر التهجير القصرى للمواطنين ومخالفة ذلك تعد جريمة لا تسقط بالتقادم.والاخرى بأهل النوبة وسيناء والتى تنص على :

"تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية، خاصة سيناء والنوبة ومطروح وبمشاركه مواطنيها فى وضع أهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم وبما لا يؤثر سلبا على ثقافتهن ونمط حياتهم وللمواطن فى هذه المناطق أولوية الاستفادة منها، كما تعمل الدولة على أعادة من يرغب من النوبيين إلى مناطقهم الأصلية ويدعم الثقافات المحلية وحمايتهم بوصفهم جزء أصيل من الثقافة الوطنية".

وننشر نصوص والمواد كاملة
الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (37)
الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة (وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها)".

مادة (38)
"المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر". (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن او الموقع الجغرافى).

مستحدثة
"يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أية تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم".

المادة (39)
"الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة؛ ويُمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى. ويكون وجود محاميه إلزاميا، ولا يجر التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون. (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات).

وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. (وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب

مادة (40):
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم الحق فى الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة (41):
(السجن دار تهذيب وإصلاح)، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.

مادة (42):
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة (43):
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (44):
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

مستحدثة
"الحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته (تعسفيًا أو خارج إطار القانون)، ويحمى القانون الحق فى الحياة.
مادة (45):
لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهه والاتجار بأعضائه. (لا يجوز) إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

(ولكل إنسان الحق فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية او التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة تحدد فهيا جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن ذلك تحت اى ظرف كان).

مادة (46):
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة (47):
حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. (وينظم القانون إقامة دور العبادة)
- مستحدثة
"التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم"
(والتعذيب يعنى أى عمل ينتج عنه ألم أو عذابا شديدا جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول لهذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتذاء أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو أى شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم مثل هذا العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييو أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازما لهذه العقوبات والذى يكون نتيجة عرضيا لها).

مادة (48):
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة (49)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة بدعمه وبتوفير الاحتياجات اللازمة له، وبرعاية الباحثين والمخترعين وبحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها لصالح الانسان والمجتمع.

- مستحدثة
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، (كما تلتزم برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم).
- مستحدثة
التراث الحضارى والثقافى لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته ثروة قومية وانسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. والاعتداء عليه أو اهماله جريمة يعاقب عليها القانون. (وتولى الدولة اهتماما بالتراث الحضارى للنوبة وسيناء).

- مستحدثة
الثقافة حق لكل مواطن تكلفه الدولة، وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غيره من اشكال التمييز.

(50)
"المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.

تلتزم الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها بما يسهل للمواطنين الحصول عليها وتداولها بشفافية.

المادة (51):
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وبما لا يعطل هذا الحق، وينظم القانون انشاء وتملك محطات البث الاذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

المادة (52):
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة.

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، على أن يحدد القانون العقوبات الواجبة فى الجرائم المتعلقة منها بالطعن فى أعراض الأفراد أو الحض على العنف أو التمييز بين المواطنين.

- مستحدثة
تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب، وبما يضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام.

المادة (53)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا٬ بإخطار مسبق (ينظمه القانون) على أن تلتزم السلطة المختصة بحمايتها.

وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ٬ ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.

المادة (54)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم الديمقراطية ونظام المجتمع، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، أو ثبوت صلته بتنظيم أو جماعة غير مشروعة.

ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

المادة (55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية. ولا يجوز للسلطات التدخل فى شئونها. كما لا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا يحكم قضائى.

ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (56)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة (بالإخطار)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية واستقلال للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم.

ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

المادة (57)
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل السلطات فى شئونها. كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة (58)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق السكان وحقوق الأجيال القادمة فيها.

المادة (59)
لكل مواطن الحق فى الحصول على غذاء صحى ومياه نظيفة ومسكن ملائم، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق بما يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وتلتزم الدولة بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على تشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

مستحدثة
لكل مواطن الحق فى الحصول على غذاء صحى وكاف وملائم. وتلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة.

مستحدثة
تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصحى والملائم بشكل مستدام، كما تلتزم بتمكين منتجى الغذاء المباشرين من صغار الفلاحين والصيادين والرعاة من الوصول إلى الأراضى والمياه والموارد الإنتاجية الأخرى، والإعلاء من شأن المنتجات الزراعية الخاصة بالمجتمع المحلى، ودعم قدرة صغار منتجى الغذاء على تنظيم أنفسهم، كما تضمن الدولة الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى والاستفادة من المعارف المتوارثة ذات الصلة. وتضمن كذلك الحفظ والاستعمال والتبادل الحر للبذور والحفاظ على أنواع البذور البلدية وتحسينها وتحفيز انتاجها محليا بهدف حمايتها من الانقراض.

مادة (60)
تلتزم الدولة بحق الطفل، وهو كل إنسان دون الثامنة عشر سنة ميلادية، فى اسم مناسب، وأوراق ثبوتية، وتطعيم اجبارى مجانى، ورعاية أسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن، ورعاية صحية وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية.

ولكل طفل الحق فى الرضاعة الطبيعية، ويجب على الدولة تمكين كل أم وخاصة الأم المعيلة من إرضاع طفلها عن طريق منحها إجازة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر.

كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق مصلحته الفضلى فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

مستحدثة
لكل طفل مصرى الحق فى التعليم المبكر المجانى من سن 1-6 سنوات فى مركز رعاية متكاملة للطفولة.

ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامى كما يحظر تشغيله فى أسوأ أشكال العمل.

(تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها)، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن البالغين، مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.

مادة (61)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون".

- مستحدثة
تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة هواية واحترافا وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة.

ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

مادة (62 )
لكل فرد حق (الشكوى) مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

( مادة 63 )
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

مادة (64)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وواجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، (ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون).

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.

وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.

ويحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.

مادة (65)
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعاناتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.

مادة (66):
(العبودية محظورة)، وتحظر كل صور القهر (والاسترقاق)، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر.

ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التى توقع على ارتكاب أى منها.

مادة (67 )
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

مادة (68 )
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.


الباب الرابع
سيادة القانون
( مادة 69)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

( مادة 70)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (71)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم فيها محام. كما ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

مادة (72 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة. (ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية)
( مادة 73 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة (74 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
(وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق).
وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
( مادة 75 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.








مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد أسامه

حلو الكلام

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

شر البلية ما يضحك

عدد الردود 0

بواسطة:

seloko

رائعة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة