نور الدين فرحات يطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون التظاهر

السبت، 19 أكتوبر 2013 02:15 م
 نور الدين فرحات يطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون التظاهر د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى
كتبت سمر مرزبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، على قانون تنظيم التظاهر بأنه بصيغته الحالية قانون لقمع الاجتماعات السلمية والمظاهرات، أكثر منه قانونا لتنظيمها مناشدا رئيس الجمهورية عدم التصديق عليه ورفضه وإعادته لمجلس الوزراء.

وحلل فرحات قانون التظاهر وأخذ عليه بعض العيوب والنواقص التى وصفها بالجوهرية وحددها فى بعض النقاط وهى: أنه فى مادة 1 يجب إضافة عبارة (غير المشروع إلى لفظ التجمهر) ليصبح التعريف الوارد بالمادة للتجمهر غير المشروع وليس لمطلق التجمهر، بالإضافة إلى تغيير تعريف الاجتماعات العامة فى نفس المادة، باستبدال عبارة ليس فى يدهم دعوة شخصية فردية بعبارة (ليسوا مدعوين للاجتماع ).

وأضاف فرحات خلال تعليقه على قانون التظاهر عبر صفحته على "فيسبوك" أنه فى المادة 4، تحذف عبارة (ويجب أن يبين ما إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة) لأنها تمثل لغوا تشريعيا ومصادرة لحرية الرأى والتعبير، كما يستبدل فى المادة 5 النص التالى (لا يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إلا إذا تيقنت لأسباب معقولة أن عقده سيؤدى إلى الإخلال الجسيم بالأمن العام وفى هذه الحالة على جهة الإدارة أن تعلم الطالب شخصيا باعتراضها وأسبابه خلال ست ساعات من الإخطار، ولمقدم الإخطار أن يتظلم من قرار جهة الإدارة أمام قاضى الأمور الوقتية الذى يصدر قراره خلال ست ساعات من وقت قيد التظلم؛ على أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تمنع الاجتماعات الانتخابية بأى حال.

وتابع فرحات بأن يستبدل نص المادة 8 بالنص التالى (لا يجوز لرجال الشرطة الدخول إلى مقر الاجتماع إلا باستدعاء من رئيسه للحيلولة دون الإخلال الجسيم بالأمن)، ويستبدل بعبارة (ليس بيدهم دعوة شخصية فردية) الواردة بالمادة 9 العبارة التالية (غير مدعوين شخصيا).

وأكد فرحات أنه لابد من إلغاء المادة 11 من مشروع القانون التى تمنع تقييد حق الشرطة فى تفريق التجمهر ويجب أن يكون حق الشرطة فى تفريق التجمهر مرهونا بحدوث اعتداءات جسيمة على الأموال العامة أو الخاصة أو الإخلال الجسيم بالأمن العام أو ارتكاب جرائم اعتداء على الأشخاص وهو نفس ما رددته المادة 15 وفى نصها الكفاية، هذا إلى جانب إلغاء المادتين 18 و19 لسوء الصياغة ولأن حكمهما منصوص عليه فى قوانين أخرى، وإلغاء المادة 20 لأن حكمها منصوص عليه فى قوانين أخرى.













مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة