قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم، الاثنين، إصدار حكمها فى الطعن الذى تقدم به 50 مستشارا بالنيابة الإدارية قبل ثورة 30 يونيو، وطالبوا فيه ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية، نظرا لما تتعمده هذه الجمعية من تجاهل لقضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
حمل الطعن رقم 35 لسنة 59 قضائية، وذكر بأن هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى التيار الإسلام السياسى، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الاحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذى يجعل اختيار أعضائها مخالفا تماما للإعلان الدستورى.
وأشارت الدعوى إلى أن "تأسيسية 2012" تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إنها لا تمثل كافة أطياف المجتمع بل اقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة