تستأنف اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، التى تجرى التعديلات الدستورية، والتى طالب فيها وقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختياره عضوا بالخمسين، وإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين باختيار محمد صبح الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى بدلاً منه.
كما تنظر المحكمة الدعوى التى أقامها صبح الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى، لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما أكدت فيه على أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين وممدوح حمادة عضوين أساسيين فى لجنة الخمسين، ممثلين عن الفلاحين وكل من محمد صبح الدبش، ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.
وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين توجب فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطى.
كما أشارت المحكمة إلى أن أصول التنظيم الإدارى لعمل اللجان المكونة من أعضاء أصليين وأعضاء احتياطيين، يقتضى حلول العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى إذا قام لديه مانع من الاستمرار فى عمل اللجنة، ولا يجوز مخالفة هذا التنظيم إلا إذا تحقق سبب يبرر مخالفة نظام عمل اللجنة، وإلا أصبح تحديد الأعضاء الاحتياطيين غير ذى جدوى وبلا قيمة.
وأوضحت المحكمة، أن الحكمة من اختيار أعضاء احتياطيين هى ضمان استمرار عمل اللجنة بكامل العدد المنصوص عليه، بحيث إذا انسحب أحد الأعضاء الأساسيين أو قام مانع لديه من الاستمرار فى العضوية يحل محله العضو الاحتياطى، حتى تتمكن اللجنة من إنجاز العمل المكلفة به فى الأجل المحدد لها، وأن تظل اللجنة بعد تشكيلها بمنأى عن التدخل فى عملها من جانب أى سلطة من سلطات الدولة، أو غيرها من الجهات عن طريق إعادة تشكيلها أو التغيير فى أعضائها إلا لسبب مشروع يبرر ذلك، كانسحاب أو قيام مانع لدى العضوين الأصلى والاحتياطى اللذين يمثلان جهة من الجهات المنصوص عليها.
وانتهت المحكمة إلى أنه بعد وفاة عبد القادر، كان يتعين أن يحل محله العضو الاحتياطى الأول محمد صبح الدبش "مقيم الدعوى" وبالتالى فإن قرار اختيار داغر خلفا لعبد القادر يعد مخالفا لقرار تشكيل اللجنة وللائحة الداخلية لعملها، وصدر معيبا وعلى غير سند من صحيح القانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال فى الدعوى وألزمت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وذلك لأن لجنة الخمسين قد بدأت فى عملها بالفعل منذ 8 سبتمبر الماضى ومحدد لها 60 يوما للانتهاء منه، وواجب سرعة تنفيذ الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة