ننشر فصل المقومات الاقتصادية بعد موافقة الخمسين نهائيًا عليه

السبت، 30 نوفمبر 2013 07:10 م
ننشر فصل المقومات الاقتصادية بعد موافقة الخمسين نهائيًا عليه لجنة الخمسين
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الخمسين نهائيًا على الفصل الثانى "المقومات الاقتصادية" من الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع.

وتبدأ مواد الفصل من المادة 27، ووافقت لجنة الخمسين نهائيًا على المادة 27 بـ47 صوتًا وامتنع واحد، وتنص على: "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة
للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك".

المادة "28"

وافقت الخمسين على المادة 28 بالإجماع وتنص على
"الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".

المادة 29

ووافقت الخمسين على المادة 29 بـ46 صوتًا وامتنع عضو ومعارضة عضو وتنص على: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيواني، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة "30"

ووافقت الخمسين نهائيًا على المادة 30 بالإجماع وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

المادة "31"

ووافقت الخمسين على المادة 31 بـ46 صوتًا وامتنع صوتان وتنص على "أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، على النحو الذى ينظمه القانون".

المادة "32"
وافقت على المادة نهائيا بـ47 صوتًا واعتراض صوت
وتنص على: "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون.

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة 33"

وافقت عليها لجنة الخمسين بـ47 صوتًا وامتنع عضو وتنص على: "تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

المادة "34"
وافقت الخمسين عليها بـ47 صوتًا وامتنع عضو
وتنص على "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".

المادة "35"

وافقت الخمسين نهائيا عليها بـ45 صوتًا وعدم تصويت اثنين وامتنع واحد وتنص على: "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".

المادة "36"

ووافقت الخمسين عليها نهائيا بـ46 صوتًا وامتنع عضو واعترض واحد وتنص على: "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع".

المادة "37"

وافقت عليها نهائيًا بـ47 صوتًا وامتنع عضو وتنص على: "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".

المادة 38

وافقت الخمسين نهائيًا عليها بـ38 صوتًا واعترض 6 وامتنع ثلاثة وتنص على: "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

المادة "39"

وافقت الخمسين بـ45 صوتًا واعترض صوت واحد وتنص على: "الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا لما ينظمه القانون".

المادة "40"

ووافقت الخمسين على المادة 40 بالإجماع وتنص على
"المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي".

المادة "41"

وافقت عليها الخمسين بـ44 واعتراض صوتين وامتناع عضويين وتنص على: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".

المادة "42"

ووافقت الخمسين عليها بـ45 صوتًا واعتراض عضويين وامتناع واحد
وتنص على: "يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقًا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن 80% فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.

المادة "43"

وافقت الخمسين نهائيًا بـ44 صوتًا وامتناع عضويين واعتراض واحد وامتناع عضو وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديًا متميزًا".

المادة "44"

وافقت الخمسين عليها بالإجماع بـ48 صوتًا
وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 45 "

وافقت عليها بالإجماع وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة "46"

ووافقت عليها بالإجماع وتنص على: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة