الحكم فى الطعن على وقف انتخابات "الصحفيين" خلال ساعات

الأحد، 17 فبراير 2013 12:15 م
الحكم فى الطعن على وقف انتخابات "الصحفيين" خلال ساعات صورة ارشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، والتى كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة فى أول مارس المقبل، لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس للحكم فيه بجلسة اليوم الأحد.

وكانت نقابة الصحفيين، قد طعنت على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهى فى الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوما.

وأشار الطعن المقدم من النقابة، إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33، ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

وأضاف الطعن، أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالى 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفى الذى حصل على الحكم من القضاء الإدارى، غير ذى صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.

وكانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها، أن أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات، وقرر القانون بأن تنتهى عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين، وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية، وقد جاءت نصوص القانون خالية من أى نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها.

وأكدت المحكمة، أنه إعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب أن يستمر المجلس بتشكيله الحالى المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفى لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد، بدلا من أن يتم إسقاط عضويتهم متزامنة مع انتهاء هذه المدة، بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة أو نقصان، وأنه أجريت الانتخابات الماضية فى 26 أكتوبر 2011، وبالتالى يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى 26 أكتوبر 2013، وبالتالى فإن قرار إجراء الانتخابات فى 1 مارس صدر مخالفا للقانون وواجب وقف تنفيذه.

وذكرت المحكمة، أن القانون قد أجاز وسمح لمجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى أى وقت لإجراء الانتخابات، وبالتالى فمجلس النقابة غير ملزم بإجراء الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة