أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مبدأ قانونيا هاما يقضى بعدم جواز نقل الموظف، الذى يعين فى وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية، وألغت قرار وزير المالية بنقل موظف بمصلحة الجمارك عين بوظيفة قيادية.
أصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى، وسكرتارية طارق عرفة.. وأقام موظف بمصلحة الجمارك دعوى طالب فيها بإلغاء قرار نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء مدة تعيينه فى وظيفة قيادية لمخالفته للقانون.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالتعيين فى الوظائف القيادية نص على أنه إذا عين الموظف أو العامل فى وظيفة قيادية فلا يجوز أن تزيد مدة شغله لها عن 3 سنوات ويجوز تجديدها إلا أنه لا يجوز نقله لوظيفة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة لشغله الوظيفة القيادية، وبالتالى فإن قرار نقل المدعى جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سند مما يستوجب إلغاء القرار وإعادة الموظف لوظيفته القيادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة