أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها اليوم ببراءة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، والمتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضٍ للدولة بالغردقة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضوية المستشارين زكريا شلش ومجدى عبد البارى وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه والتى جاءت فى 17 ورقة فلوسكاب، وأكدت فيها أن تقريرى اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية قد انتهيا إلى نتيجة واحدة، هى أن السعر المطبق والمعمول به من عام 1996 وحتى عام 2008، هو واحد دولار للمتر المربع، وذلك على كافة أراضى التنمية السياحية عدا مركزى "نبق وجنوب مجاويش" وذلك بعلم رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة.
وأشارت الحيثيات إلى أن سعر البيع بواقع دولار واحد للمتر المربع الذى خصصت به مساحة الأرض الخلفية من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخادج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 202838 مترا مربعا هو السعر المطبق والمعمول به منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997، ثم إعادة التخصيص والموافقة المبدئية عام 2005، وعلى كافة التخصيصات المبدئية التى أصدرتها الهيئة حتى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 يوليو عام 2008، بالإضافة إلى اتفاق سعر دولار واحد للمتر المربع المخصصة لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية مع سعر المثل آنذاك بمركز أبو المخادج، كما أن كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو عام 2008، لم ترصد أية مخالفات كتعدٍ على أرض الهيئة وإنما جاءت باعتبارها مبانى بدون رسومات معتمدة حتى عام 2008.
وأكدت الحيثيات، أنه لا توجد أية مستحقات على الأرض الخلفية التى خصصت لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية بمركز خليج أبو المخادج منذ عام 1997 بدء التخصيص المبدئى للمساحة الخلفية وحتى إلغائها وإعادة تخصيصها عام 2005، وحتى الإلغاء عام 2011، حيث إن الشركة سددت كافة الالتزامات المالية المطلوبة فى مرحلة الموافقة المبدئية.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن الأرض محل الاتهام تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، ولم ترد الشركة المبالغ المالية المسددة فى هذا الخصوص ثم أعيد تأجيرها بما عليها من منشآت للشركة فى ضوء ما صدر من قرارات لمجلس إدارة الهيئة وتم إبرام عقد الإيجار فى 9 فبراير عام 2012، وحيث إنه لما كان وتقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى تقريرى اللجنتين سالفتى البيان وكان المتهم الأول لم يصدر قراراً منفرداً بالتخصيص إذ أن الثابت فى الأوراق أن التخصيص صدر من مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة فى 19 مايو عام 2005، بعد عرض الموضوع تفصيلياً من جانب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بتشكيله المشار إليه سالفاً والمكون من 13 فرداً ممثليين لجهات مختلفة سياسية وسيادية، فضلاً عن أن التخصيص للأرض محل الاتهام والذى تم بواقع دولار واحد للمتر المربع هو السعر المطبق والمعمول به منذ عام 1996 وحتى عام 2008، على كافة أراضى التنمية السياحية عدا مركزى "نبق وجنوب مجاويش"، وذلك بمعلومية رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة، وأن هذا السعر هو المطبق على كافة التخصيصات المبدئية التى أصدرتها الهيئة حتى مجلس الإدارة المنعقد فى 10 يوليو لعام 2008، وهو يتفق مع سعر المتر آنذاك بمركز أبو المخادج.
يضاف إلى ذلك كله أن كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو لعام 2008 لم ترصد أية مخالفة ولا توجد أى مستحقات على الأرض محل الاتهام، وبذلك فإن الجريمة تنتفى تماماً فى حق كل من المتهمين وفقاً لما جاء بتقرير اللجنتين من أية كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى عام 2008، لم ترصد أية مخالفة كتعدٍ على أرض الهيئة حتى يمكن القول بأن المتهمين الثانى والثالث لم يتخذا إجراءات إزالة أعمال البناء موضوع التعدى على الأرض، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراء المتهميين جميعاً.
وأوضحت المحكمة أن بالنسبة للدعاوى المدنية، فإن أساسها هو الضرر الاجتماعى فحسب، والدعوى التى يستند إليها هذا الضرر هى الدعوى الجنائية، أما الضرر فى الدعوى المدنية فأساسه الضرر المحقق الذى أصاب شخص المدعى بالحق المدنى من الجريمة، وأن القانون أجاز للمدعى المدنى أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية، فإن هذه الإجازة ما هى إلا استثناء من أصليين مقررين، أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية هو حق تمارسه النيابة العامة، ومن ثم يتعيين عدم التوسع فى الاستثناء وقصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد المشرع أن يجعل الالتجاء إليه منها منوطاً بتوافره، وهو أن يكون المدعى بالحق المدنى هو الشخص الذى أصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة وعندئذ وجب على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول هذه الدعوى وإلزام المدعى فيها بالمصروفات عملاً بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمشاوي
عايز حكم واحد صدر صح علي رموز طره وحتي المخلوع و العادلي ؟؟؟؟؟؟