دعوى قضائية للمطالبة بوقف "بطلان تعيين النائب العام"

السبت، 30 مارس 2013 03:57 م
دعوى قضائية للمطالبة بوقف "بطلان تعيين النائب العام" النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام اليوم السبت المحامى أحمد عبد السلام الريطى المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، دعوى قضائية واستشكال أمام الدائرة المدنية بمحكمة دمياط الكلية، طالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الخاص ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فى منصب النائب العام خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود.

اختصم الريطى فى الدعوى التى حملت رقم 278 لسنة 2013 مدنى كلى دمياط كلاً من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلى الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والنائب العام المعزول عبد المجيد محمود، والمحامى العام لنيابات دمياط الكلية.

وأوضح المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية أنه أقام تلك الدعوى استناداً إلى نص المادة 181 من الدستور، واستناداً لقانون المحاماة، باعتباره أحد أفراد الشعب المصرى، وأن النائب العام هو محامى الشعب، حيث أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أكدت الدعوى، أن الحكم الصادر أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وخالف الدستور المصرى فى المواد 173، 236، وخالف أيضاً القانون باعتبار قرار رئيس الجمهورية قراراً سيادياً، وخالف الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 ولآثاره الباقية المستمرة، وخالف حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية القاضى بصحة قرار تعيين النائب العام، كما خالف المواد 79، 94، 126 من القانون رقم 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية، فضلاً عن عدم سوء الحالة الصحية للمستشار عبد المجيد محمود التى تمنعه من مباشرة اختصاصات ومهام عمله فى منصب النائب العام، وذلك إسنادا للمواد 23 ,77 مكرر , 91 من قانون السلطة القضائية.

وطالب أحمد الريطى فى نهاية الدعوى عدم الاعتداد بالحكم السابق من الدائرة 120 رجال القضاء بجلسة 27/3/2013 مع إلغاء ما ترتب عليه من آثار وعدم نفاذه فى حق المدعى، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة