أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بتكليف لجنة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور.
أكد أيوب فى دعواه، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف مجموعة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور ووضع تعديلات فيما بين 10 و15 مادة حتى يشهدوا توافقاً عاماً ليتم عرض التعديلات على رئيس الجمهورية بمجرد أن تنتهى المجموعة من التعديلات المقترحة بحسب نص القرار الذى اعتبرته الدعوى مشوبا بعيب "غصب السلطة" وعدم الاختصاص وفقاً للدستور، واستندت الدعوى إلى قرارات محكمة القضاء الإدارى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والتى بها اعتداء على اختصاصات مقررة للسلطة التشريعية بما يجعل القرار منعدماً بأساسه لعدم مراعاة الدستور فى تشكيل لجنة معينة بالضمانات اللازمة طبقا لنص الدستور بما يجعل السلطة القائمة على تنفيذ القانون لا تملك تعديل التشكيل.
ونصت المادة 217 على لرئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل، ثم يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
كما نصت المادة 218 على أن: (إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة